الصفحه ٣٤٥ : ، ومحمد ( صلّى الله عليه وآله ) نبيّي ، والإِسلام ديني ، والقرآن كتابي
والكعبة قبلتي ، وأمير المؤمنين علي
الصفحه ٣٣٤ : إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى.
[
٩٨٥ ] مسألة ١٧ : يجب أن يكون الصلاة
قبل الدفن ، فلا
الصفحه ١٤٦ : قالوا وآمنوا ، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب (٤٨٣) إذا كتب كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين
الصفحه ١٤٧ : حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه (٤٨٨) ، خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً
الصفحه ٣١٥ : حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ، فلما مرت الراحلة
نادى : أما
بشروطها وأنا من شروطها » ، وإن كتب السند
الصفحه ١٣ : الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب
ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع ... ومعرفة النسخ
الصفحه ٧٧ :
[
٢٦٣ ] مسألة ٢٢ : يحرم كتابة القرآن
بالمركّب النجس (١٩٤)
، ولو كتب جهلاً أو عمداً وجب محوه ، كما
الصفحه ١٢٤ : الشَطَب بل ومثل القِنديل ، وكذا نقش الكُتُب والسقوف والجُدران بهما.
[
٤٠٧ ] مسألة ١٠ : الظاهر أن المراد
الصفحه ١٤٥ : فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس
الصفحه ١٤٩ : : زيارة أهل القبور.
التاسع : قراءة القرآن أو كَتبه أو لمس
حواشيه أو حمله.
العاشر : الدعاء وطلب الحاجة
الصفحه ٦٠ :
بالكافر من كان
منكراً للألوهية (١٢٧)
أو التوحيد أو الرسالة أو ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات
الصفحه ٣٢٨ : محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون »
وبعد الثانية
الصفحه ٢٦ : الأحكام الفرعية العملية ، فلا يجري في أصول الدين ، ولا في مسائل أصول الفقه (٦٦)
، ولا في مبادئ الاستنباط
الصفحه ٢٧٩ : ، لكنه أيضاً مشكل ، وكذا إذا كان له دين شخص ، والأحوط الإِعلام ، وإذا عدّ عدم الإِعلام تفويتاً فواجب
الصفحه ٣٠٩ : الزوج أمور :
أحدها : يساره ، بأن يكون له ما يفي به
أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين ، وإلا فهو أو