الصفحه ٤٠٤ :
يجوز له مسّ كتابة
القرآن (١٣٥٧)
ولا قراءة العزائم ولا الدخول في المساجد ، وكالتيمم لصلاة الميت أو
الصفحه ١٦ : هذا الكتاب لما كان ثبوتها يبتني على قاعدة التسامح في ادلة السنن فلا
بُدّ من عدم قصد الورود في اتيانها
الصفحه ٢٣ : ) : بل في هذه الصورة ايضاً.
(٥٩) ( تبين خطؤه )
: ومخالفته لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنة.
(٦٠
الصفحه ٢٩ :
[
كتاب الطهارة ]
فصل
في
المياه
الماء إما مطلق أو مضاف كالمعتصر من
الاجسام أو الممتزج
الصفحه ٥٩ : .
(١٢٦) ( الكافر
باقسامه ) : شمول الحكم للكتابي مبني على الاحتياط الاستحبابي ، والمرتد يلحقه حكم الطائفة
الصفحه ١٢٠ : أو بالحائط في
موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومس الثعلب
الصفحه ١٤٣ : كالصلاة
والطواف ، وإما شرط في كماله كقراءة القرآن ، وإما شرط في جوازه كمس كتابة القرآن ، أو رافع لكراهته
الصفحه ١٤٤ : ، ويجب أيضاً لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر (٤٧٧)
أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه أو لتطهيرة إذا صار
الصفحه ١٤٧ : الترك.
[
٤٧٩ ] مسألة ١٤ : في جواز كتابة
المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال ، ولا
الصفحه ١٥٠ : : مس كتابة القرآن في صورة عدم
وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مر ، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسا (٤٩٩
الصفحه ١٨٧ : كونه محدثاً من الحكم الالزامي كحرمة مس كتابة القرآن فانه لا مانع من اجراء اصالة البراءة عنه ، وما
الصفحه ٢٠٦ : بكيفية خلصة مقدار اداء الصلاة وجب (٧٢٢)
وإن كان محتاجاً إلى بذل مال.
[
٦٣٣ ] مسألة ٥ : في جواز مس كتابة
الصفحه ٢١٨ : بمقدار الحاجة ، فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا.
[
٦٦٠ ] مسألة
الصفحه ٢٥١ : ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط (٨٩٨) ، وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضو
الصفحه ٢٦٧ : كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة كالطواف الواجب ومس كتابة القرآن إن وجب ، وليس لها الاكتفا