الصفحه ٣١٣ : بأكفانهم ويحشرون بها ، وقد كفن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) بكفن قيمته ألفا دينار وكان تمام القرآن مكتوباً
الصفحه ٣٦٨ :
المنام ، كما نقل عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في
الصفحه ١٢٤ : أحدهما ، كاللوح من الذهب أو الفضة ، والحلي كالخَلخال وإن كان مجوّفاً ، بل وغلاف السيف والسكين وامامة
الصفحه ٢١٢ : بجنابته أو جنابه إمامه ، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث (٧٤٦)
لعدم العلم
الصفحه ٢٨١ :
الحادي
عشر : أن يقرّ عند حضور المؤمنين بالتوحيد
والنبوة والإِمامة والمعاد وسائر العقائد الحقة
الصفحه ٢٩٥ : الغسل من الآمر (١٠٥٢)
، ولو نوى هو أيضاً صح ، كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإِمام ( عليه السلام ) أو
الصفحه ٣٢٣ : ) : ومر الكلام فيه ، ويستثنى من اولوية الولي في الصلاة على الميت ما إذا حضر الامام جنازته فانه يكون حينئذٍ
الصفحه ٣٣٣ : اعادتها على الامامي مطلقاً إلا اذا كان هو الولي.
الصفحه ٣٣٦ : إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقاً (١١٦٢).
الثاني
: أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل
بل
الصفحه ٣٧٠ : ، وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف ، وقول الإِمام (عليه السلام ) له في آخر الخبر : «
قم
الصفحه ٢٩٣ : الكتاب أمر المسلم (١٠٤٣)
المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولاً ويغسل الميت بعده
الصفحه ١٤٦ : وكالألف في رحمن ولقمن إذا كتب كرحمان ولقمان.
[
٤٧٣ ] مسألة ٨ : لا فرق بين ما كان
في القرآن أو في كتاب
الصفحه ٧٧ :
[
٢٦٣ ] مسألة ٢٢ : يحرم كتابة القرآن
بالمركّب النجس (١٩٤)
، ولو كتب جهلاً أو عمداً وجب محوه ، كما
الصفحه ١٤٥ : ] مسألة ٣ : لا فرق في حرمة مس
كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن
الصفحه ٣٣٩ : ٣ : إذا ماتت كافرة
كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين (١١٦٦)
تدفن