قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

العروة الوثقى [ ج ١ ]

324/416
*

على كيفية الدفن.

[ ٩٤٥ ] مسألة ٤ : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة ، والحاصل كل ما يتعذر يسقط وكل ما يمكن يثبت ، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلى عليه ويخلى ، وإن أمكن دفنه يدفن.

[ ٩٤٦ ] مسألة ٥ : يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد ، وكذا يجوز تعدد الجماعة وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد (١١٢٦) ، وإلاّ نوى بالبقية الاستحباب ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب ، بل يكفي قصد القربة مطلقاً.

[ ٩٤٧ ] مسألة ٦ : قد مر سابقاً (١١٢٧) أنه إذا وجد بعض الميت فإن كان مشتملاً على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه ، وإلاّ فلا ، نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه. وعلى هذا فإن وجد عضواً تاماً وصلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلاّ وجبت.

[ ٩٤٨ ] مسألة ٧ : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن.

[ ٩٤٩ ] مسألة ٨ : إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع (١١٢٨) على الأحوط ، ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان

__________________________________________________

(١١٢٦) ( ما لم يفرغ منها أحد ) : في اطلاقه كلام قد تقدم في المسألة ٢ من ( فصل الاعمال الواجبة ) : التعليقة ـ ١٠١٤.

(١١٢٧) ( قد مر سابقاً ) : ومر الكلام فيه في المسألة ١٢ من ( فصل : قد عرفت سابقاً ).

(١١٢٨) ( وجب الاستئذان من الجميع ) : تقدم الكلام فيه.