الصفحه ٢٩٠ :
[
٨٦١ ] مسألة ١٢ : حاصل ترتيب
الأولياء (١٠٢٥)
: أن الزوج مقدم على غيره ، ثم المالك ، ثم الأب ، ثم
الصفحه ٨٢ :
[
٢٧٨ ] مسألة ٢ : لو غسل ثوبه النجس
وعلم بطهارته ثم صلى فيه وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر
الصفحه ٢٨٧ : ، دائمة أو منقطعة ، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً ، ثم بعد الزوج المالك
الصفحه ٢٦٩ : إغسال ، كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع (٩٦٥) ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند
الصفحه ١٠١ : بوجوه :
احدها
: أن تملأ ماء ثم تفرغ ثلاث مرات. الثاني :
أن يجعل فيها الماء ثم يدار إلى أطرافها بإعانة
الصفحه ١٧٠ : ينقطع الدم آناً ما ثم ليحركه بقصد الوضوء (٥٧٢)
مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة على عدم لزوم المسح
الصفحه ١٧٩ :
: الترتيب ، بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى
ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين ، ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو
الصفحه ١٨٠ :
الموالاة بمعنى عدم
الجفاف ، ثم إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق بل يكفي بقاؤها في
الصفحه ١٨٨ :
وتوضأ للتجديد وصلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيهما لا إشكال في صحة صلاته ، ولا يجب عليه الوضو
الصفحه ١٩٣ : الإِتمام مع تلك الحالة ثم الإِعادة بعد الوضوء.
[
٥٩٣ ] مسألة ٥٤ : إذا تيقن بعد
الوضوء أنه ترك منه جز
الصفحه ١٩٧ : المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها (٦٨٣
الصفحه ٢٠٣ : )
فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين أنه كان مضراً وكان
الصفحه ٢٣٣ : الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإِعادة ترتيباً أو ارتماساً ، ولا يكفيه
(٨٢٩)
جعل
الصفحه ٢٤٠ : إذا رأت خمسة أيام مثلاً بصفات الحيض في أول الشهر الأول ثم رأت بصفات الاستحاضة وكذلك رأت في أول الشهر
الصفحه ٢٤٩ : الأسود والأحمر ، فلو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة.
[
٧٣٦ ] مسألة ٩ : لو