الصفحه ١٥٤ :
: الاغتراف باليمنى ولو لليمنى بأن يصبه
في اليسرى ثم يغسل اليمنى.
الثامن
: قراءة الأدعية المأثورة عند كل من
الصفحه ١٥٦ : ) ( عرفاً ) : ويكفي
صب الماء من الاعلى ثم اجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط
الصفحه ١٦٣ : مما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها (٥٤٣)
، ولو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ثم
الصفحه ١٦٦ : : إذا اعتقد التقية
أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي
الصفحه ١٧١ : مالاً (٥٧٩)
وليس مما يمكن رده إلى مالكه ، ولكن الأحوط الثاني ، وكذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمداً ثم
الصفحه ١٧٣ : على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أن
الصفحه ١٧٥ : صحته (٥٩٤)
لعدم حرمته حينئذ ، وكذا إذا دخل عصياناً ثم تاب وخرج بقصد التخلص من الغصب ، وإن لم يتب ولم
الصفحه ١٧٦ : آنية
باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة ثم تبين عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء إشكال ، ولا يبعد
الصفحه ١٨١ : دخول الوقت فنوى الوجوب وصفاً أو غايةً ثم تبين عدم دخوله صح إذا لم يكن على وجه التقييد ، وإلا بطل كأن
الصفحه ١٨٣ : ، ثم ان مجرد كون الداعي الى العمل امراً محرماً لا يوجب صيرورته محرماً أيضاً.
الصفحه ١٨٧ :
عليه حين الكفر (٦٤٣) ، على هذا إذا كان ارتداده بعد غسل
اليسرى وقبل المسح ثم تاب يشكل المسح لنجاسة
الصفحه ١٨٩ : الصورة إعادة كليهما.
[
٥٨١ ] مسألة ٤٢ : إذا صلى بعد كل من
الوضوءين نافلة (٦٥١)
ثم علم حدوث حدث بعد
الصفحه ١٩٠ : ذلك ما إذا توضأ وضوءاً لقراءة القرآن وتوضأ في وقت آخر وضوءاً للصلاة الواجبة ثم علم ببطلان أحد الوضوءين
الصفحه ١٩٨ : يكفي المسح على الوُصلة (٦٨٨)
التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ، وإلا حلّها وغسل المقدار الزائد ثم
الصفحه ٢١٣ : ء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثم يتوضأ ، لأن