الصفحه ٨٠ : المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال ، وإن كان أحوط ، بل لا يخلو عن قوة (٢٠٨)
، وكذا إذا إحضر عنده طعاماً ثم علم
الصفحه ٨١ : (٢١٣) للاعادة ، وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة ، ومع ضيق الوقت (٢١٤) إن أمكن التطهير أو التبديل (٢١٥
الصفحه ٨٤ : الغسل ، والأولىٰ أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلاً ثم التيمم
ليتحقق عدم الوجدان حينه.
[
٢٨٧ ] مسألة ١١
الصفحه ٩٦ : : قد يقال بطهارة
الدُهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه ، ثم أخذ من فوقه بعد برودته ، لكنه
الصفحه ١٠٨ : صار خلاً لم يطهر ، وكذا إذا صار خمراً ثم انقلب خلا.
[
٣٦٤ ] مسألة ٢ : إذا صب في الخمر ما
يزيل سكره
الصفحه ١٠٩ : ] مسألة ٦ : إذا تنجس العصير
بالخمر ثم انقلب خمراً وبعد ذلك انقلب الخمر خلاً لا يبعد طهارته ، لأن النجاسة
الصفحه ١١٠ :
فإنه إذا صار البول
بخاراً ثم ماء لا يحكم بنجاسة (٣٤٠)
، لأنه صار حقيقة أخرى ، نعم لو فرض صدق البول
الصفحه ١١٨ : )
، ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر وإلا فالواقع على حاله ، وكذا المطهر السابق وهو الاستبرا
الصفحه ١٢١ : أحدهما الغير المعين أو المعين واشتبه عنده أو طهّر هو أحدهما ثم اشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسة عملاً
الصفحه ١٣٨ : في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول.
[
٤٥٨ ] مسألة ٨ : إذا بال ولم يستبرئ
ثم
الصفحه ١٤١ : ] مسألة ٣ : إذا وجد لقمة خبز
في بيت الخلاء يستحب أخذها وإخراجها وغسلها ثم أكلها.
فصل
في موجبات الوضو
الصفحه ١٤٢ :
الشيطان ، أو إذا من
الخارج ثم خرج.
الرابع
: النوم مطلقاً ، وإن كان في حال المشي
إذا غلب على
الصفحه ١٤٣ : بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه ثانياً ، كما أنه لو توضأ احتياطً لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه
الصفحه ١٤٤ : ءاً رافعاً للحدث وكان متوضئاً يجب عليه نقضه ثم الوضوء ، لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل.
[
٤٦٧
الصفحه ١٤٥ : مس غفلة ثم التفت أنه محدث.
[
٤٧٠ ] مسألة ٥ : المس الماحي للخط
أيضاً حرام ، فلا يجوز له أن يمحوه