الصفحه ٣٧٩ : تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل ، وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح
الصفحه ٣٩١ : وبالمرتبة المبأخرة من الغبار (١٣٠٦) أو الطين ، ومع عدم
الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم
الصفحه ٣٩٤ : ، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة (١٣١٨) إن كانت ، وإلا فالأحوط
الجمع بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت
الصفحه ٣٩٦ : ء الممسوح.
الثالث
: مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن
اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى (١٣٢٩)
بباطن اليمنى من
الصفحه ٤٠٠ : ، وأحوط منه التعدد فيما هو بدل الوضوء أيضاً ، والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثم يضرب مرة
الصفحه ٤٠٣ : ] مسألة ٧ : إذا اعتقد عدم
الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى المختار صحت صلاته (١٣٥٥)
ويحتاط بالإِعادة
الصفحه ١٦ : استقلالي.
(٣٢) ( في المستحبات
) : قد مرّ بيان الضابط في المسألة (١) ، ثم ان جملة من المستحبات المذكورة في
الصفحه ١٧ : الأحوط اختياره.
[
٣٤ ] مسألة ٣٤ : إذا قلد من يقول
بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك
الصفحه ١٩ : لا بنى على الصحة.
[
٤٢ ] مسألة ٤٢ : إذا قلد مجتهداً ثم
شك في أنه جامع للشرائط (٤٣)
أم لا وجب عليه
الصفحه ٢١ : قلد من يكتفي
بالمرة مثلاً في التسبيحات الأربع واكتفى بها أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة ، ثم
الصفحه ٢٣ : لمجتهد آخر ، إلا إذا تبين خطؤه (٥٩).
[
٥٨ ] مسألة ٥٨ : إذا نقل ناقل فتوى
المجتهد لغيره ثم تبدل رأي
الصفحه ٣٢ : الأقوى.
[
٨٦ ] مسألة ١٤ : إذا وقع النجس في
الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن علم استناده إلى ذلك
الصفحه ٤٢ : التغير أوّلاً ثم إلقاء الكر أو وصله به.
[
١٢٩ ] مسألة ٦ : تثبت نجاسة الماء
كغيره بالعلم وبالبينة
الصفحه ٤٥ : .
__________________________________________________
(٧٢) ( ثم عاد لا
بأس ) : ما لم يرفع اليد عن المحل والا فمشكل.
(٧٣) ( يحكم عليه
بالطهارة ) : بل لا
الصفحه ٦٧ : غير مسرية (١٥٩)
، ثم إن كان الملاقي
__________________________________________________
(١٥٧