الصفحه ١٧٧ : الضرر ثم توضأ (٦٠٦)
صح إذا لم يكن الوضوء موجباً لزيادته ، لكنه عصى بفعله الأوّل (٦٠٧).
التاسع
الصفحه ١٨٦ : فيه.
[
٥٧٤ ] مسألة ٣٥ : إذا توضأ ثم ارتد
لا يبطل وضوؤه فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة
الصفحه ١٩٢ : محل وضوئه
من بدنه نجساً فتوضأ وشك بعده في أنه طهّره ثم توضأ (٦٦٤)
أم لا بنى على بقاء النجاسة ، فيجب
الصفحه ١٩٤ : إما مكشوف أو مجبور ، وعلى
التقديرين إما في موضع الغسل أو في موضع المسح ، ثم إما على بعض العضو أو تمامه
الصفحه ٢٢١ :
الاُولى
: الترتيب (٧٨٤) ، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولاً ثم
الطرف الأيمن من البدن ثم الطرف الأيسر
الصفحه ٢٢٩ : ، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلى ثم خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ويجب عليه الغسل لما سيأتي
الصفحه ٢٣٧ : فيحكم بأنه استحاضة ، وإن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة في الفرج والصبر قليلاً (٨٤٦)
ثم إخراجها فإن
الصفحه ٢٣٨ : ـ في حيضية الدم اللاحق مطلقاً ، ولذا قالوا : لو رأت ثلاثة مثلاً ثم انقطع يوماً أو أزيد ثم رأت وانقطع
الصفحه ٢٦٦ : عليها القضاء على الأحوط ، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها لصلاة واحدة ، ثم تعمل عمل
الصفحه ٢٩٥ :
يأمره أن يغتسل غسل
الميت مرة بماء السدر ، ومرة بماء الكافور (١٠٥٠)
، ومرة بماء القَراح ، ثم يكفن
الصفحه ٣١٢ : ونصفاً وعرضها شبراً أو أزيد ، تشدّ من الحَقْوين ، ثم تلفّ على فخذيه لفاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شي
الصفحه ٣٤٦ : يبستقبل القبلة ويبتدئ بالرش من عند الرأس إلى الرجل ثم يدور به على القبر حتى يرجع إلى الرأس ثم يرشّ على
الصفحه ٣٥٢ :
توضع الجنازة قريباً منه ثم ترفع وتوضع في دفعات كما مر.
العشرون
: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع
الصفحه ٣٦٩ : يصير ظالماً بالدعاء على من ظلمه ، لكن اغتسل وصل ركعتين تحت السماء ثم قل :
«
اللهم إن فلان بن فلان
الصفحه ٣٧٧ :
وصلى ثم تبين وجوده
في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحت صلاته ولا يجب القضا