الصفحه ٢٢ :
أوقع عقداً أو
إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على
الصفحه ٣٠ : أو المضاف
النجس يطهر بالتصعيد (٧)
، لاستحالته بخاراً ثم ماء.
[
٧٧ ] مسألة ٥ : إذا شك في مائع أنه
الصفحه ٤١ : بقدر الكر أو أقل ، وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر (٥٥) ، لأن له مادة ، ونزح المقدرات في صورة
الصفحه ٤٤ : ء على اليد وإن كان أحوط.
[
١٣٧ ] مسألة ٤ : إذا سبق بيده بقصد
الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد
الصفحه ٤٩ : ءين
المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل (٨٦)
صح وضوؤه أو غسله
الصفحه ٦٣ :
الغسل حال الخروج أو
يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
[
٢٠٧ ] مسألة ٢ : إذا أجنب من حرام
ثم من
الصفحه ٦٨ : الجامدان ، نعم لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقاة منه ، فالاتصال قبل الملاقاة لا يؤثّر
الصفحه ٧٠ : لملاقي البول حكم والملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معاً ، ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب
الصفحه ٩٣ : بالوُلوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرتين ، والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثم يجعل
الصفحه ٩٥ : ء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات ، كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه
الصفحه ٩٧ : (٢٨٦) بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ثم يراق غسالته ، ويطهر الظرف أيضاً بالتبع ، فلا حاجة إلى التثليث فيه
الصفحه ٩٨ : .
[
٣٣١ ] مسألة ٢٤ : الطحين والعجين
النجس يمكن تطهيره بجعله خبزاً ثم وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع
الصفحه ١٤٦ : ، فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء بل يجب محوه أوّلاً ثم الوضوء (٤٨٧).
[
٤٧٦ ] مسألة ١١ : إذا
الصفحه ١٦٠ : ايجاد جميع المسحات بيد واحدة ـ كما سيجيء ـ جاز ان يغسل اليمنى بغير الرمس واليسرى بالرمس ثم المسح باليمنى
الصفحه ١٦١ :
على يديه إذا حصل
الجريان كفى أيضاً (٥٣١)
، وكذا لو ارتمس في الماء ثم خرج وفعل ما ذكر.
[
٥١٣