وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ، ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعداً ، لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.
[ ٨١٣ ] مسألة ٤ : اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس ، وكذا بين النفاس والحيض المتأخر ، فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيام وكذا في الدم المتأخر ، والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدم كما مر نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر لكن الأحوط مراعاة الاحتياط.
[ ٨١٤ ] مسألة ٥ : إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم ، وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مر (٩٧٧) ، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس (٩٧٨) إذا استمر الدم ، وإن تخلل نقاء فإن كان عشرة فطهر (٩٧٩) وإن كان أقل تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء.
[ ٨١٥ ] مسألة ٦ : إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل ، فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوماً لكل
__________________________________________________
(٩٧٧) ( كما مر ) : ومر منعه.
(٩٧٨) ( فمجموع الشهر نفاس ) : وكذا بعده الى عشرة أيام من رؤية الدم بعد خروج آخر قطعة ، نعم يشترط في الحكم بكون المجموع نفاساً امران : الاول : ان لا تكون القطعة مما لا يعتد به كالاصبع والا فالدم الخارج معها أو بعدها لا يعد نفاساً سواء كانت هي الجزء الاول أو الوسط أو الاخير ، الثاني : عدم كون الفصل بين القطعات المفروضة أريد من العشرة والا فلا يكون الزائد الفاصل نفاساً.
(٩٧٩) ( فان كان عشرة فطهر ) : وكذا ان كان أقل اذا كان فاصلاً بين عشرة كل واحدة مع عشرة الاخرى.