الصفحه ٣٦٠ : ء النافلة
بغسل يوم الجمعة » وفي خامس : « لا يتركه
إلا فاسق » وفي سادس : عمن
نسيه حتى صلى قال ( عليه السلام
الصفحه ٣٦٥ : صلاته » ، وفي خبر آخر عن
غسل الأضحى فقال ( عليه السلام ) : « واجب إلا
بمنى » وهو منزل على تأكد الاستحباب
الصفحه ٣٦٦ :
الزمانية إذا جاز وقتها كما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلا غسل الجمعة كما مر ، لكن
الصفحه ٣٦٧ : .
(١٢٢٤) ( للدخول الى
آخره ) : إلا ان يتخلل الحدث بينهما وكذا فيما بعده كما سيجيء منه قدس سره.
الصفحه ٣٦٩ : ويحسر عن ركبتيه ويجعلهما قريباً من مصلاه ويقول مائة مرة : « ياحيّ ياقيوم ياحيّ
لا إله إلا أنت برحمتك
الصفحه ٣٧١ : فإنه يستحب معه مطلقاً ولو كان في اليومين الأولين ، لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم ، إلا دعوى
الصفحه ٣٧٢ : ) ما مضمونه : ما من أحد نام على سكر إلا وصار عروساً للشيطان إلى الفجر ، فعليه أن يغتسل غسل الجنابة
الصفحه ٣٧٥ : .
(١٢٤١) ( وجب الفحص
) : الا اذا كان متيقناً بالعدم سابقاً واحتمل حدوثه.
(١٢٤٢) ( خاص
بالبرية ) : تقدم
الصفحه ٣٧٧ : .
__________________________________________________
(١٢٥١) ( فالظاهر
وجوب ) : فيه اشكال إلا ان يكون عالماً بالماء فنسيه.
(١٢٥٢) ( لا يجوز له
ابطاله
الصفحه ٣٨٣ : الاول.
(١٢٨٣) ( ففي تقديم
ايهما اشكال ) : والاظهر تقديم الصلاة مع الطهارة الا اذا كان الماء النجس من
الصفحه ٣٨٤ : ، والقاعده مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلاً إلا مقدار ركعة ، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة
الصفحه ٣٨٥ : قبل تلك الصلاة.
[
١٠٨٨ ] مسألة ٣٠ : التيمم لأجل الضيق
مع وجدان الماء لا يبيح إلا الصلاة التي ضاق
الصفحه ٣٨٦ :
__________________________________________________
(١٢٨٨) ( من الغايات
الأخر ) : إلا ما كان مشاركاً معها في الضيق.
(١٢٨٩) ( حتى في حال
الصلاة ) : لا تبعد
الصفحه ٣٨٨ :
التمكن من استعمال الماء إلا في موضعين :
أحدهما : لصلاة الجنازة ، فيجوز مع
التمكن من الوضوء أو الغسل على
الصفحه ٣٨٩ : (١٣٠٠)
أو اللبد أو عُرف الدابة ونحوها مما فيه غبار إن لم يمكن جمعه تراباً بالنفض ، وإلا وجب ودخل في