الصفحه ٣٠٧ : بين واحدة من الثلاثة تجعل إزاراً ، وإن لم يمكن فثوباً ، وإن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين ، وإن
الصفحه ٣٠٨ : .
(١٠٩٥) ( بين جلد
المأكول ) : إذا صدق عليه اسم الثوب جاز التكفين به اختياراً ـ كما تقدم ـ وإلاّ فلا يجوز
الصفحه ٣١٤ : يكتب : فلان بن فلان يشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً ( صلّى الله عليه وآله ) رسول
الصفحه ٣١٥ : رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : سمعت جبرائيل يقول : سمعت الله عز وجل يقول : لا إله إلا الله
الصفحه ٣١٦ : ممزوجاً بالإِبريسم ، بل
الأحوط تركه إلا أن يكون خليطه أكثر.
التاسع : المماكسة في شرائه.
العاشر : جعل
الصفحه ٣٢٨ : من إلا خيراً وأنت أعلم به منا ، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته
الصفحه ٣٣١ : الفساد مثلاً ، وإلا فالأحوط (١١٤٨)
الجمع.
__________________________________________________
(١١٤٥
الصفحه ٣٣٢ :
[
٩٧١ ] مسألة ٣ : إذا لم يمكن
الاستقبال اصلا سقط ، وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات (١١٤٩)
إلا إذا خيف
الصفحه ٣٣٣ : اعادتها على الامامي مطلقاً إلا اذا كان هو الولي.
الصفحه ٣٣٦ : والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن ، وإلاّ فالأحوط عدم القطع.
فصل
في آداب الصلاة على الميت
وهي أمور
الصفحه ٣٤١ :
__________________________________________________
(١١٧٣) ( ونحوهما )
: مع الاضطرار بالعين الموقوفة أو المزاحمة مع جهة الوقف والا فعلى الاحوط.
(١١٧٤
الصفحه ٣٤٤ : الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً ( صلّى الله عليه وآله ) عبده
الصفحه ٣٤٧ : يجعل في فمه فصّ
عقيق مكتوب عليه : « لا إله
إلا الله ربي ، محمد نبيّي ، علي والحسن والحسين ـ إلى آخر
الصفحه ٣٥٤ : ] مسألة ٦ : يحرم نبش قبر
المؤمن (١١٩١)
وإن كان طفلاً أو مجنوناً إلا مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً
الصفحه ٣٥٥ :
__________________________________________________
(١١٩٤) ( يجب نبشه )
: اذا لم يكن حرجياً ولو من جهة تأذي المباشر برائحته ، والا لم يجب على غير الغاصب