الصفحه ٢٥٥ :
التكرار ، وإلا فكذلك
أيضاً على الأحوط.
[
٧٦٣ ] مسألة ٢٠ : ألحق بعضهم النفساء
بالحائض في وجوب
الصفحه ٢٥٩ : ولو أقل من سبع آيات ، وحمله ، ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمس الخط ، وإلا حرم.
[
٧٨٦ ] مسألة ٤٣
الصفحه ٢٧٠ : استحاضة وإلاّ فهو حيض.
(٩٧٢) ( لحظة بين
العشرة ) : بشرط عدم الفصل الطويل ، فاذا رأت الدم لحظة في اليوم
الصفحه ٢٧٤ : إذا وطأها ، وهو أحوط ، لكن الأقوى عدمه.
[
٨٢٠ ] مسألة ١١ : كيفية غسلها كغسل
الجنابة ، إلا أنه لا
الصفحه ٢٧٩ : الى ما زاد على الثالث الا باجازة الورثة على تفصيل
مذكور في محله.
(١٠٠١) ( فوّت عليه
ماله ) : اذا كان
الصفحه ٢٨١ : يشترط فيها الجلوس بل ولا السؤال عن حاله.
ولها آداب :
احدها
: أن يجلس عنده ولكن يطيل الجلوس ، إلا إذا
الصفحه ٢٨٤ : ، فلا ينتظرون الليل
إن مات في النهار ، ولا النهار إن مات في الليل ، إلا إذا شك في موته فينتظر حتى اليقين
الصفحه ٢٨٦ : المكلفين يقسط وجوب المبادرة (١٠١٣)
، ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره ، فمع الشروع في
الصفحه ٢٨٨ : الاستئذان من الأولاد أيضا.
[
٨٥٤ ] مسألة ٥ : إذا لم يكن في بعض
المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب
الصفحه ٢٩٠ : تغسيله الا ان يكون هو الولي.
(١٠٢٨) ( ولا يجوز
تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه ) : تشريعاً واما ذاتاً ففيه
الصفحه ٢٩١ : أو نظر ، إلا في
__________________________________________________
(١٠٣٢) ( اذا تم له
اربعة اشهر
الصفحه ٢٩٥ : كتكفين الميت إلا أنه يلبس وصلتين (١٠٥١) منه وهما المئِزَر
والثوب قبل القتل ، واللفافة بعده ، ويحنط قبل
الصفحه ٢٩٧ : الثوب واللفافة ، إلا إذا كان بعض محل المئِزَر أيضاً موجوداً (١٠٦٤)
، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً
الصفحه ٢٩٩ : ] مسألة ٧ : إذا لم يكن عنده من
الماء (١٠٧١)
إلا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو
الصفحه ٣٠٠ : ٩ : إذا كان الميت
مُحرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ، إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو