الصفحه ٢٠٦ :
القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتى حال الصلاة (٧٢٣)
، إلا
الصفحه ٢٠٨ : الكفارة.
الثاني : أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى
أنه إذا أراد (٧٢٨)
أن يزور لا يزور إلا مع الغسل ، فإذا ترك
الصفحه ٢١٢ : كانا أو كانوا محل الابتلاء له وكانوا عدولاً (٧٤٧) عنده ، وإلا فلا مانع ، والمناط علم المقتدي بجنابة
الصفحه ٢١٣ :
إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها ، إلا أن يكون
الصفحه ٢١٦ : أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب عليه التيمم للخروج ، إلا أن يكون زمان
الصفحه ٢١٧ : ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم ، وإن كان الأحوط الإِجراء إلا إذا علم خروجه منه.
[
٦٥٦ ] مسألة ٥ : الجنب
الصفحه ٢٢٢ : الغسل.
(٧٩٠) ( ولا يكفي
غسل ذلك الجزء فقط ) : على الاحوط.
(٧٩١) ( من سائر
الاغسال ) : إلا في غسل
الصفحه ٢٢٤ : والصلاة وكانت المبادرة دخيلة في وقوعهما في الفترة وإلا لم تجب.
الصفحه ٢٣٠ : النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو مني (٨١٩).
[
٦٩٠ ] مسألة ٧ : لا فرق في ناقضية
الرطوبة المشتبهة
الصفحه ٢٣١ : الوضوء بعده على اي حال.
(٨٢٣) ( فلا يتصور
فيه حدوث ) : إلا فيما فرض له وجود بقائي كما مر تصويره ، وفي
الصفحه ٢٤٢ : ما في
العادة حيضاً ) : والآخر استحاضة مطلقاً الا اذا كان ما في العادة متقدماً زماناً وكان الدم الثاني
الصفحه ٢٤٥ : : إذا تركت الاستبراء
وصلّت بطلت وإن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة ، إلا إذا حصلت منها نية القربة.
[
٧٢٧
الصفحه ٢٤٦ :
وإن كانت بصفاته ، إذا لم تكن العادة
حاصلة من التمييز (٨٧٥)
بأن يكون من العادة المتعارفة ، وإلا فلا
الصفحه ٢٤٨ : التحيض به.
(٨٨٦) ( في الرجوع
الى الاقارب ) : اذا لم يكن لها تمييز والا رجعت اليه.
(٨٨٧) ( واذا علمت
الصفحه ٢٥٤ : بالحيض وجبت الكفارة ، إلا إذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره.
[
٧٦٠