الصفحه ١٣٢ : المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلاّ فلا بأس.
[
٤٣٤ ] مسألة ١٤ : يحرم (٣٣٢) في حال التخلي استقبال
الصفحه ١٣٨ : في أنه هل خرج معه بول أم لا ؟ لا يحكم عليه بالنجاسة ، إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشك
الصفحه ١٤٦ : فالظاهر حرمته كماء البصل ، فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على المنار.
[
٤٧٧ ] مسألة ١٢ : لا يحرم المس من
الصفحه ١٤٧ : حرمته (٤٩٠) خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره.
[
٤٨٠ ] مسألة ١٥ : لا يجب منع الأطفال
والمجانين من المس إلا
الصفحه ١٤٨ : ) : اذا استلزم المس والا جاز.
(٤٩٤) ( مستحباً في
نفسه ) : مر عدم ثبوته ، وكونه عبادة لا يدل على تعلق
الصفحه ١٥٩ : وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها ، وإلا فلا ، ومع الشك لا يجب عملاً بالاستصحاب ، وإن كان الأحوط
الصفحه ١٧٠ : وإن لم يكن مأموراً بالتيمم إلاّ أن وضوءه حرام من جهة كونه تصرفاً أو مستلزماً للتصرف في مال الغير فيكون
الصفحه ١٧٢ : ) : الا مع سبق الرضا بنفس هذا التصرف ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات.
(٥٨٢) ( الانهار
الكبار
الصفحه ١٧٣ : الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد (٥٨٦)
مع عدم
الصفحه ١٧٨ : وغسل أعضائه ، وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدي الغير عن إشكال إلا أن الظاهر صحته ، فينحصر البطلان
الصفحه ١٨٤ : وكان أداءاً بالنسبة إليها (٦٣٦) وإن لم يكن امتثالاً إلا بالنسبة إلى ما نواه ، ولا ينبعي الإشكال في أن
الصفحه ١٨٦ : يجزىء من الغسل غير مضر واستعمال الإزيد مضراً يجب عليه الوضوء كذلك (٦٤٢) ، ولو زاد عليه بطل إلا أن يكون
الصفحه ١٨٨ : .
(٦٤٩) ( واعادة
الصلاتين ) : اذا بقى وقت احدهما فقط فالاظهر انه لا يجب الا الاتيان بها كما اذا صلى
الصفحه ١٩١ : إلا أنه شاك في إتيان الجزء الفلاني أم لا وفي المفروض لا يعلم ذلك ، وبعبارة أخرى مورد القاعدة صورة
الصفحه ١٩٦ : ، وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ، مثلاً لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح