الصفحه ٥٥ : ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فإن كان قليلاً جداً فهو طاهر ، وإلا فنجس.
[
١٨١ ] مسألة ١٧ : إذا وجد
الصفحه ٥٧ : ) : الاظهر طهارته عملاً بقاعدة الطهارة الا اذا كان الحيوان محكوماً بعدم التذكية ولو من جهة عدم احراز خروج
الصفحه ٦٠ : مطلقاً وإن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضرورياً ، وولد الكافر يتبعه في النجاسة (١٣٠) إلا إذا أسلم بعد البلوغ
الصفحه ٦٢ : سكراً خفياً ، وإذا كان متخذاً من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكراً.
[
٢٠٥ ] مسألة
الصفحه ٦٦ : إلا مع احراز الطهارة إجمالاً في احد الزمانين ففيه يحكم بالطهارة.
(١٥٤) ( وكذا اذا
شهدا معاً ) : مع
الصفحه ٦٧ : ) ( صبياً اشكال
) : إلا اذا كان مميزاً قوي الادراك لها.
(١٥٨) ( يحكم عليه
بالنجاسة ) : في اطلاقه نظر
الصفحه ٦٨ : مسرية إذا لاقت النجاسة جزءاً منها لا تتنجس البقية ، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة
الصفحه ٧٠ : بوطَقة نجسة أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس ، إلا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج
الصفحه ٨٠ :
__________________________________________________
(٢٠٨) ( لا يخلو عن
قوة ) : اذا كانت المباشرة المفروضة بتسبيب منه والا لا يجب اعلامه.
(٢٠٩) ( فيه
الصفحه ٨٢ : بطلان
وضوئه أو غسله ) : ان ادّى ذلك الى نجاسة مائهما وإلا فلا تبطل كما لو استعمل الماء العاصم.
الصفحه ٨٧ : الاحتياط بالاقتصار عليه.
(٢٤٤) ( فالظاهر
التعدد ) : الا في فرض الاتصال على نحو يعد في العرف دماً واحداً.
الصفحه ٩٤ : النجاسة أبداً ، إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.
[
٣١٧ ] مسألة ١٠ : لا يجري حكم
الصفحه ٩٩ :
__________________________________________________
(٢٩٦) ( إلا بالقاء
الكرّ ) : بل يطهر بالقليل ايضاً اذا نفذ في باطنه معظم الماء.
(٢٩٧) ( عن اشكال
الصفحه ١٠٠ : الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجساً فأذيب ينجس ظاهره وباطنه (٣٠١)
، ولا يقبل التطهير إلاّ ظاهره
الصفحه ١٢١ : على الطهارة (٣٩٠) إلا أن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة