الصفحه ٢٩١ :
[ في ما يتعلق بالنيّة في تغسيل الميت ]
يجب في الغسل نية القربة على نحو من مر
في الوضوء ، والأقوى
الصفحه ٢٩٥ : برداء أو نحوه.
(١٠٥٤) ( الحزام اذا
كان من الجلد ) : بل مطلقاً اذا لم يعد من ثيابه.
الصفحه ٣٠٤ : بثوب نظيف أو نحوه.
__________________________________________________
(١٠٨٢) ( غسل فرجيه
) : من غير
الصفحه ٣٠٧ : وإن حصل الستر بالمجموع (١٠٨٩) ، نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طلْيه بالنشاء ونحوه لا بنفسه
الصفحه ٣٠٩ : بالاستدانة أو فك الرهن أو نحوه ـ حرجياً على الزوج سقط عنه ، وكذا اذا عمل بالوصية فيما اذا اوصت به فيكون كما
الصفحه ٣١٠ : والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة
الصفحه ٣١٢ : شيء من القُطن أو نحوه بين
رجليه بحيث يستر العورتين ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وإن خيف خروج شيء من
الصفحه ٣١٨ : ، نعم يجوز تطييبه بالذَريرة لكنها ليست من الحنوط ، وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها
الصفحه ٣٢٠ :
لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره.
[
٩٤٠ ] مسألة ٦ : لو لم تكن إلا واحدة
جعلت في جانبه الأيمن.
[
٩٤١ ] مسألة
الصفحه ٣٢٩ : بالقدر الواجب ، وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها.
[
٩٦٥ ] مسألة ٤ : ليس في صلاة الميت
أذان
الصفحه ٣٣٨ : متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية ، ومع التساوي فالقرعة ، وكل هذا على
الصفحه ٣٤١ : ) ( كما لا
يجوز الدفن ) : جوازه من حيث هو قريب ، نعم ربما يتوقف على مقدمة محرمة كالنبش ونحوه.
(١١٧٥
الصفحه ٣٥٠ :
: فرش القبر بالساج ونحوه من الأجر
والحجر إلا إذا كانت الأرض
الصفحه ٣٥١ :
ندية ، وأما فرش ظهر
القبر بالأجر ونحوه فلا بأس به ، كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به وإن قيل
الصفحه ٣٥٢ : دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبيّ أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلاً ، ثم لا يبعد جواز