الصفحه ٢٢٢ : ء إلى البشرة التي تحته ، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال (٧٩١
الصفحه ٢٢٦ : كخوف أو نحوه.
(٨٠٧) ( يكون باطلاً
) : مر ان التقييد لا يضر بالصحة في امثال المقام.
(٨٠٨) ( فغسله
الصفحه ٢٣٠ : بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
[
٦٨٩ ] مسألة
الصفحه ٢٣١ : .
__________________________________________________
(٨٢١) ( أو
الاستئناف والوضوء بعده ) : اذا عدل على نحو الاستئناف من الترتيبي الى الارتماسي أو بالعكس فلا
الصفحه ٢٣٩ : متواليين ثلاثة وشهرين متواليين اربعة فتكون ذات عادة على النحو المزبور ، لكن لا يخلو عن إشكال
الصفحه ٢٥٣ :
وجدانياً أو كان
بالرجوع إلى التمييز او نحوه ، بل يحرم أيضاً (٩١٠)
في زمان الاستظهار إذا تحيضت وإذا
الصفحه ٢٥٦ : الحيض وإن لم تتوضأ ، فالوضوء ليس شرطاً في صحة الغسل بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها.
[
٧٧٠ ] مسألة
الصفحه ٢٥٩ : : يستحب لها الأغسال
المندوبة كغسل الجمعة (٩٢٦)
والإِحرام والتوبة ونحوها ، وأما الأغسال الواجبة فذكروا عدم
الصفحه ٢٦٢ :
__________________________________________________
(٩٣٤) ( الاقوى
وجوبه ) : في كونه اقوى منع وكذا فيما بعده كما مر.
(٩٣٥) ( فلا يجوز
قبله ) : على نحو
الصفحه ٢٧٤ : ء بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك ، وكذا في استحباب الوضوء في
الصفحه ٢٧٦ : الثاني.
[
٨٢٩ ] مسألة ٩ : مس فَضَلات الميت
من الوَسَخ والعَرَق والدم ونحوها لا يوجب الغسل ، وإن كان
الصفحه ٢٧٧ : للصلاة ونحوها.
[
٨٣٨ ] مسألة ١٨ : الحدث الأصغر
والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته (٩٩١)
، نعم لو
الصفحه ٢٧٩ :
الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحج (٩٩٧)
ونحوها وجب الوصية بها إذا كان له مال
الصفحه ٢٨١ : نحوها
مما يفرحه ويريحه.
الصفحه ٢٨٥ : باذنه ، بل مطلقاً في الدفن ونحوه ، ومع فقدان الولي تجب على سائر المكلفين كفايةً ، وكذا مع امتناعه عن