الصفحه ١٩١ : ) : بل الظاهر جريانها مع احراز ايجاد الماهية الجامعة بين الصحيحة والفاسدة وتحقق الفراغ على النحو المذكور
الصفحه ١٩٤ :
وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق
والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل.
فالجُرح ونحوه
الصفحه ١٩٦ : .
__________________________________________________
(٦٧٨) ( طاهرة عليها
) : على نحو تعد جزءاً منها.
(٦٧٩) ( فالاحوط
الجمع ) : والاظهر كفاية غسل الاطراف
الصفحه ١٩٧ : اذا اوجب ضرراً على المقدار الصحيح ونحوه فيتعين عليه التيمم اذا لم تكن الجبيرة في مواضعه والا فالاحوط
الصفحه ٢٠٣ : جرح أو نحوه.
(*) ( والاحوط الاعادة ) : لا يترك في الصورتين الثانية والثالثة.
الصفحه ٢٠٥ : من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف ، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضاً الوضوء لكل
الصفحه ٢٠٦ : نحوه ، والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة ، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط ، والمبطون أيضاً إن
الصفحه ٢٠٧ :
، والنفاس ، والاستحاضة ، ومس الميت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه
الصفحه ٢٠٨ : نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها.
[
٦٤٠ ] مسألة ١ : النذر المتعلق بغسل
الزيارة ونحوها
الصفحه ٢٠٩ : بعملية كجذبه بالابرة ونحوها ففيه اشكال.
(٧٣١) ( سواء كان
بالوطء ) : غير الموجب للجنابة كما سيجيء فرضه
الصفحه ٢١٣ : ء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثم يتوضأ ، لأن
الصفحه ٢١٥ : آخر فلا
بأس به ) : العبرة بصدق الاجتياز ولو كان بغير النحو المذكور.
(٧٦٢) ( وكذا الدخول
) : الاظهر
الصفحه ٢١٧ : ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم ، وإن كان الأحوط الإِجراء إلا إذا علم خروجه منه.
[
٦٥٦ ] مسألة ٥ : الجنب
الصفحه ٢١٨ : دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب
الصفحه ٢٢٠ : والأذن والفم ونحوها ، ولا يجب غسل الشعر مثل اللحية ، بل يجب غسل ما تحته من البشرة ولا يجزئ غسله عن غسلها