الصفحه ١٠٣ : بعده.
(٣١٦) ( الحاصلة
بالمشي على الأرض ) : أو الوقوف عليها أو نحوه.
(٣١٧) ( خمس عشرة
خطوة ) : بل
الصفحه ١١٢ : عنب يبنى على أنه حصرم.
[
٣٧٨ ] مسألة ٨ : لا بأس بجعل
الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما
الصفحه ١٢٢ : الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما ، وأما ميتة مالا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم (٣٩٤
الصفحه ١٢٣ : الخشب أو القَرع أو الخَزَف الغير المطلي بالقير أو نحوه ، ولا يضر نجاسة باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلاً
الصفحه ١٢٤ : والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم وإن كانت ظروفاً ، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية ، وكونها مرادفاً
الصفحه ١٢٥ : من احدهما في الدلو مثلاً دون ما هو المتعارف من تفريغه في القوري ونحوه ، وكذا لا بأس بوضع غير المأكول
الصفحه ١٢٦ : ان يكون التفريغ على نحو لا يعد استعمالاً له كما تقدم توضيحه ، وعلى اي تقدير فلا يحرم الاكل والشرب بعد
الصفحه ١٤٧ : مناولتهم اياه لاجل التعلم ونحوه وان علم انهم يمسونه.
الصفحه ١٥٥ : التحديد العرضي بما بين الاصبعين لوحظ على نحو المرآتية إلى مواضع خاصة هي الحدود الطبيعية للوجه ، وعليه فيجب
الصفحه ١٦٠ : تحت الميزاب أو نحوه ، ولو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد
الصفحه ١٦٤ :
الرطوبة في الماسح من جهة الحر في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد
الصفحه ١٦٨ : ) : مر ان اعتباره مبني على الاحتياط.
(٥٦٣) ( باعانة اليد
صح ) : صحة الوضوء بهذا النحو محل اشكال ، لان
الصفحه ١٧٢ : ) : وكذا غير الكبار مما يشاركها في بناء العقلاء على جواز هذا النحو من التصرف لغير المالك والمأذون له
الصفحه ١٧٣ : منع من أحد ، فإن ذلك يكشف عن عموم الإِذن ، وكذا الحال في غير المساجد والمدارس كالخانات ونحوها.
[
٥٤٨
الصفحه ١٨١ : من عدم تأثر النفس عن الداعي الالهي دون ما إذا كان ناشئاً من عارض كخوف أو نحوه.
(٦١٩) ( قبل فوات