الصفحه ٥٨ : الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط (١٢١)
الاجتناب عنه ، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
[
١٩٧
الصفحه ٦٢ : ء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية ، بل الأقوى ذلك في وطء الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب
الصفحه ٦٨ :
للنجس أو المتنجس
مائعاً تنجس كله ، كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقاً (١٦٠) والدهن المائع ونحوه
الصفحه ٦٩ : (١٦٥)
، وهكذا الكوز والكأس والحُب ونحوها.
[
٢٣٤ ] مسألة ٦ : إذا خرج من أنفه
نُخاة غليظة وكان عليها
الصفحه ٧٢ : وما يشبهه على نحو يصدق عرفاً انه لباسه اعتبر طهارته سواء تستر به ام لا ، والا فلا ، نعم في الصورة
الصفحه ٧٣ :
__________________________________________________
توابع الداخل مثل ان
يدخل الانسان وعلى بدنه أو ثوبه دم الجرح أو القرح أو نحو ذلك.
(١٧٥) ( أو في مسجد
الصفحه ٨٤ : ) ( وجبت ) : خصوصاً
في متعدد العنوان.
(٢٣٢) ( لا يكفي إلاّ
لرفع الحدث ) : ولو على نحو يشبه التدهين
الصفحه ٨٦ :
__________________________________________________
(٢٣٨) ( لكن
بالمقدار المتعارف ) : بل وغيره كما اذا تعدى بحركة غير متعارفه ونحوها نعم لا يحكم بالعفو عن
الصفحه ٨٧ : الاحتياط بالاقتصار عليه.
(٢٤٤) ( فالظاهر
التعدد ) : الا في فرض الاتصال على نحو يعد في العرف دماً واحداً.
الصفحه ٨٨ : الصلاة من
الملابس ، كالقَلَنسُوَة والعرقچين والتكّة والجَورب والنعل والخاتم والخَلخال ونحوها ، بشرط أن لا
الصفحه ٨٩ : والدرهم والدينار ونحوها ، وأما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلاً ففيه
الصفحه ٩١ : الثياب والفُرُش ونحوها مما يقبله ، والورود اي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط.
[
٣٠٨
الصفحه ٩٣ : ، فلا يكفي عنه الرَماد والأشنان والنورة ونحوها ، نعم يكفي الرمل (٢٦٨)
، ولا فرق بين أقسام التراب
الصفحه ١٠٠ :
يعصر ، وكذا الحِزام
من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن.
[
٣٣٨ ] مسألة ٣١ : الذهب المذاب ونحوه
من
الصفحه ١٠١ : ] مسألة ٣٦ : الظروف الكبار (٣٠٧) التي لا يمكن نقلها كالُحب المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها