[ ٥٣١ ] مسألة ٤١ : إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته (٥٥٩) وإن كان قبل الصلاة ، إلا إذا كانت بلّة اليد باقية فيجب إعادة المسح ، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإِعادة إذا لم تبق البلة.
[ ٥٣٢ ] مسألة ٤٢ : إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتّقيه ففي صحة وضوئه إشكال وإن كانت التقية ترتفع به كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما (٥٦٠) أو بالعكس ، كما أنه لو ترك المسح والغسل بالمرّة يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقية به أيضا.
[ ٥٣٣ ] مسألة ٤٣ : يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة (٥٦١) ، فالمناط في تعدد الغسل المستحب ثانية الحرام ثالثةُ ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد.
__________________________________________________
(٥٥٩) ( فالاقوى عدم وجوب اعادته ) : بل تجب على الاظهر.
(٥٦٠) ( دون غسل الرجلين فغسلهما ) : الظاهر الصحة في هذا الفرض بل هو المتعيّن اذا كان متضمناً للمسح كما تقدم.
(٥٦١) ( بقصد غسلة واحدة ) : المناط في تحقق الغسلة الواحدة مع تعدد الصب ـ كما هو مفروض كلامه رضي الله عنه ـ هو استيلاء الماء على جميع العضو المغسول بحيث لا يبقى مجال للاستظهار ، فالصب زائداً على هذا المقدار لا يعتبر جزءاً من الغسلة وان قصد جزئيته لها ، واما مع استمرار الماء وعدم انقطاعه فالمناط عدم خروجه عن الحد المتعارف في الغسل فاذا جاوز هذا الحد عدّ زائداً عن الغسلة الواحدة ايضاً ـ وان قصد كونه جزءاً منها ـ نعم حيث لا تكون الغسلة غسلة وضوئية الا مع قصدها كذلك فله ان لا يقصدها الا بعد عدة غسلات ما لم تفت الموالاة العرفية ، هذا في الغسلة الأُولى واما الغسلة الثانية المستحبة في الوضوء ففي توقفها على القصد اشكال ، فلا يترك الاحتياط بعدم الاتيان بعد الغسلة الوضوئية الأُولى بازيد من غسلة واحدة وان خلت عن القصد.
![العروة الوثقى [ ج ١ ] العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F674_orwa-1%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

