رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة ، وإن كان أحوط (٣) لو عدّ ذلك اللحم شيئاً خارجياً ولم يحسب جزءاً من اليد.
[ ٥٠٥ ] مسألة ١٥ : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها ، وإلا فلا ، ومع الشك لا يجب عملاً بالاستصحاب ، وإن كان الأحوط الإِيصال (٥٢٦).
[ ٥٠٦ ] مسألة ١٦ : ما يعلو البشرة مثل الجُدَري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة وقد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها.
[ ٥٠٧ ] مسألة ١٧ : ما ينجمد على الجُرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء ، ويجزىء غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا ، وأما الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة (٥٢٧) يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب.
[ ٥٠٨ ] مسألة ١٨ : الوَسَخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئياً لا يجب إزالته وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيراً ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة ، نعم لو شك في كونه حاجباً أم لا وجب إزالته.
__________________________________________________
عليه وكذا لا يجب قطع اللحم عنها ليغسل موضع اتصالها به وان كان ذلك احوط نعم مع فرض عدّ الجلدة شيئاً خارجياً بالكلية يجب قطعها.
(٥٢٦) ( وان كان الاحوط الايصال ) : لا يترك.
(٥٢٧) ( بمنزلة الجبيرة ) : سيأتي حكمها.