الصفحه ٢٣٤ : وإن كان غير بعيد (٨٣٧)
لكن لا يترك الاحتياط.
[
٦٩٩ ] مسألة ١٦ : الأقوى صحة غسل
الجمعة من الجنب
الصفحه ٢٥٦ : الحيض وإن لم تتوضأ ، فالوضوء ليس شرطاً في صحة الغسل بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها.
[
٧٧٠ ] مسألة
الصفحه ٢٥٧ : الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطء والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها
الصفحه ٢٥٩ : جواز الاكتفاء بواحدة حتى مع التمكن من الاتيان باكثر منها.
(٩٢٦) ( كغسل الجمعة
) : في صحة منها قبل
الصفحه ٢٨٩ : صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أيضاً مكلف كالمكرِه
الصفحه ٢٩٥ : الغسل من الآمر (١٠٥٢)
، ولو نوى هو أيضاً صح ، كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإِمام ( عليه السلام ) أو
الصفحه ٣٠٢ : القربة أخذ الأجرة صح الغسل ، لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام إلا إذا كان في قبال المقدمات الغير الواجبة لا بأس
الصفحه ٣٥٧ : ) : يشكل صحة الوصية في هذه الصورة.
(١٢٠٦) ( بل يمكن ان
يقال ) : ولكنه ضعيف.
(١٢٠٧) ( التي علم
اندراس
الصفحه ٣٧٧ : يبعد صحة صلاته وإن كان الأحوط الإِعادة أو القضاء بل لا يترك الاحتياط بالإِعادة ، وأما إذا ترك الطلب
الصفحه ٣٨٢ : .
(١٢٨٠) ( بطل ) : لا
يبعد الصحة.
الصفحه ٣٩٣ : )
: في صحة تيمم الغاصب مع كونه ناسياً اشكال.
(١٣١٥) ( بطل ) : فيه
اشكال بل منع.
(١٣١٦) ( مع
الانحصار
الصفحه ٤٠١ :
__________________________________________________
خصوصية للتراب من
بين سائر ما يعتبر اباحته في صحة التيمم.
(١٣٤٧) ( لا يجوز
التيمم ) : على الاحوط
الصفحه ٤٠٩ : .
[
١١٦٤ ] ٢٦ : إذا تيمم بدلاً عن
أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي ، وأما لو قصد معيناً
الصفحه ١٣ : الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب
ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع ... ومعرفة النسخ
الصفحه ٢٨٢ : عليهالسلام
: « لو قرأت
الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردّت فيه الروح ما كان ذلك عجباً »
وفي الحديث : « ما قرئ