الصفحه ١٤٣ : محدثاً كفى ولا يجب ثانياً.
فصل
في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
فإن الوضوء إما شرط في صحة فعل
الصفحه ١٤٧ : بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته.
[
٤٨١ ] مسألة ١٦ : لا يحرم على المحدث
مس غير الخط من ورق
الصفحه ١٤٩ : : الطواف المندوب ـ وهو ما لا
يكون جزءاً من حج أو عمرة ولو مندوبين ـ وليس شرطاً في صحة ، نعم هو شرط في صحته
الصفحه ١٧٠ :
[
٥٤٠ ] مسألة ١ : لا بأس بالتوضؤ
بماء القليان ما لم يصر مضافاً.
[
٥٤١ ] مسألة ٢ : لا يضر في صحة
الصفحه ١٧٤ : في المغصوب ولكن يصح الوضوء.
(٥٩٠) ( بل لا يصح )
: الظاهر في الصحة.
(٥٩١) ( فهو باطل )
: بل صحيح
الصفحه ١٨٤ :
وأعاده من دون فوات
الموالاة صح ، وكذا لو كان ذلك الجزء مستحباً وإن لم يتداركه ، بخلاف الرياء (٦٣٣
الصفحه ١٨٧ : الكفر ) : لكن الاظهر طهارتها ومنه يظهر حكم ما فرع عليه.
(٦٤٤) ( يشكل الحكم
بصحته ) : الظاهر الصحة فيه
الصفحه ١٨٩ : صلاة وحدث ولا يعلم أيهما المقدم وأن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة الأقوى صحة
الصفحه ١٩٦ : .
(٦٨٢) ( في الماسح )
: صحة المسح به مع الاستيعاب واضح واما مع عدمه فالاحوط الاولى المسح بغير محل الجبيرة.
الصفحه ٢٢٠ : ، ويجري في نيته ما تقدم في نية الوضوء.
(٧٨٢) ( اذا لم يكن
بقصد التشريع ) : التشريع لا يضر بالصحة اذا لم
الصفحه ٢٢١ : والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صح ، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد ، ولو تذكر بعد الغسل ترك جز
الصفحه ٢٢٣ : ، ولو لم يقصد أحد الوجهين صح أيضاً وانصرف إلى التدريجي.
[
٦٦٦ ] مسألة ٥ : يشترط في كل عضو أن
يكون
الصفحه ٢٢٥ : صحة الغسل
ما مر من الشرائط (٨٠٥)
في الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ وإطلاق الماء وطهارته وعدم
الصفحه ٢٢٧ :
__________________________________________________
(٨٠٩) ( ففي صحة
اشكال ) : الاظهر البطلان مع عدم احراز الرضا.
(٨١٠) ( الا اذا علم
عموم الوقفية ) : ولو
الصفحه ٢٣٢ : ) ( رجع واتى به
) : يجوز له بعد الفراغ عن غسل ايّ عضو البناء على الصحة مع الشك فيها.
(٨٢٧) ( لم يعتن به