الصفحه ٣٨٦ : إليه من قبل تلك الصلاة بطل (١٢٩١) لعدم الأمر به وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح
الصفحه ٣٩٩ : فيجزئ عن الجميع.
[
١١٣١ ] مسألة ١٣ : إذا قصد غاية فتبين
عدمها بطل ، وإن تبين غيرها صح له إذا كان
الصفحه ٤٠٠ : منه لم يعتن به (١٣٤٤)
وبنى على الصحة ، وكذا إذا شك في شرط من شروطه ، وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في
الصفحه ١٠ : تقدير كونه فاسداً ، مثلاً إذا باع شيئاً مع الشك في صحة
البيع لم يجز له التصرف في المثمن كما ليس له
الصفحه ١٩ : لا بنى على الصحة.
[
٤٢ ] مسألة ٤٢ : إذا قلد مجتهداً ثم
شك في أنه جامع للشرائط (٤٣)
أم لا وجب عليه
الصفحه ٢٠ : الصحة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا.
[
٤٦ ] مسألة ٤٦ : يجب على العامّي أن
يقلد
الصفحه ٢٣ :
__________________________________________________
ولو مع الاخلال عن
حجة بما لا يكون الاخلال به كذلك منافياً للصحة حسب فتواه ، وهكذا الحال في سائر
الصفحه ٤٨ : الملاقاة
لجميع الاطراف ولو كان الملاقي متعدداَ.
(٨٤) ( تعين التيمم
) : تشكل صحة التيمم قبل التخلص من الما
الصفحه ٧١ : فيه الاجتناب (١٧٠).
فصل
[ في أحكام النجاسة ]
يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو
مندوبة أزالة
الصفحه ١١٨ : الشيء فيما يشترط فيه
الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة
الصفحه ١٢١ : الصحة.
السابع
: إخبار العدل الواحد عند بعضهم ، لكنه
مشكل (٣٨٩).
[
٣٩٣ ] مسألة ١ : إذا تعارض البينتان
الصفحه ١٢٣ : ) ( حتى وضعها )
: لا يبعد جواز التزيين والاقتناء مطلقاً ومنه يظهر صحة المعاملة عليها بالوجوه المذكورة في
الصفحه ١٢٧ : استعمال أواني الذهب والفضة.
(٤١٦) ( بطل ) : للحكم
بالصحة مطلقاً وجه كما مرّ نظيره في الاناء المغصوب
الصفحه ١٢٨ : مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح.
[
٤١٤ ] مسألة ١٧ : الأواني من غير
الجنسين لا مانع منها وإن كانت أعلى
الصفحه ١٣٨ : ، نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.
[
٤٥٦ ] مسألة