الصفحه ١٧٥ : يكن بقصد التخلص ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال.
[
٥٥٨ ] مسألة ١٩ : إذا وقع قليل من
الماء المغصوب في
الصفحه ١٨٢ : هو الشرط في الصحة (٦٢٧).
__________________________________________________
(٦٢٣) ( أو كان
الصفحه ١٨٨ :
وتوضأ للتجديد وصلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيهما لا إشكال في صحة صلاته ، ولا يجب عليه الوضو
الصفحه ١٩١ : كان هناك مسوّغ لذلك من جبيرة أو ضرورة (٦٥٩)
أو تقية أو لا بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي الظاهر الصحة
الصفحه ١٩٢ : بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشك في كونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه يبني على الصحة
الصفحه ٢٠٣ : صحة وضوئه ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب (٧١٠) الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على
الصفحه ٢١٤ : الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف ، فإن طوافه محكوم بالصحة ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف
الصفحه ٢٣٥ : إشكال بل صحة أيضاً لا تخلو عن إشكال (٨٣٩)
بعد كون حقيقة الأغسال واحدة ، ومن هذا يشكل البناء على عدم
الصفحه ٢٥٥ : طلقها باعتقاد
أنها طاهرة فبانت حائضاً بطل ، وبالعكس صح.
[
٧٦٦ ] مسألة ٢٣ : لا فرق في بطلان
طلاق الحائض
الصفحه ٢٦٠ : ، والأقوى صحة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقياً ، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.
فصل
الصفحه ٢٨٦ : الاستئذان منه ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه ، وإذا امتنع
الصفحه ٣٢٣ : ] مسألة ١ : يشترط في صحة
الصلاة أن يكون المصلي مؤمناً (١١٢١)
وأن يكون مأذوناً من الولي على التفصيل الذي مر
الصفحه ٣٣٣ : غيره
صلى عليه أم لا بنى على عدمها ، وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة وإن كان من صلى عليه
الصفحه ٣٧٦ : الأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور.
[
١٠٦٨
الصفحه ٣٨٥ : صح بناءً عل ما هو الأقوى من أن الأمر بالشيء لا يقتضى النهى عن ضده ، ولو كان جاهلاً بالضيق وأن وظيفته