الصفحه ٢٨٣ : الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات (١٠٠٧) إلى ما بعد الفراغ من الغسل ، وبعده فالأولى وضعه بنحو ما
الصفحه ٣٢٠ :
من عند الترقوة فوق
القميض تحت اللفافة إلى ما بلغت ، وفي بعض الأخبار : أن توضع إحداهما تحت إبطه
الصفحه ٣٦٠ : عليه كثيرة ، وفي بعضها أنه « يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة » ، وفي آخر : « غسل يوم الجمعة طهور
الصفحه ٣٥٢ : أصابع
مفرجات.
الحادي
والعشرون : نقل الميت من بلد
موته إلى بلد آخر إلا إلى المشاهد المشرفة والأماكن
الصفحه ٣٤٩ :
إلا
الله ، يا لا إله إلا الله ، بحق لا إله إلا الله ، اغفر لمن قال لا إله إلا الله
، واحشرنا في
الصفحه ٢٤ : الأعلم حاضراً فإن أمكن تأخير الواقعة (٦٢)
إلى السؤال يجب ذلك ، وإلا فإن أمكن الاحتياط تعيّن ، وإن لم يمكن
الصفحه ١٠١ : إزالته (٣٠٦) أولاً وكذا اللحم الدَسِم ، والألية فهذا المقدار من الدوسومة لا يمنع من وصول الماء.
[
٣٤٣
الصفحه ٢٧١ : ء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة.
[
٨١١ ] مسألة ٢ : إذا انقطع دمها
الصفحه ٩٨ :
[
٣٣٠ ] مسألة ٢٣ : الطين النجس اللاصق
بالإِبريق يطهر بغمسه في الكر ونفوذ الماء إلى أعماقه (٢٩١
الصفحه ٢٦١ :
الغمس في بعض
أطرافها ، وحكمها ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ غسل قبل صلاة الغداة (٩٣١).
والثالثة : أن يسيل
الصفحه ٢٧٢ :
وإن لم تر إلى
الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ، ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر
الصفحه ٢٧٣ : استمر الدم إلى
شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان
الصفحه ٣٤٨ : إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن والدعاء لا يبعد رجحانه.
التاسع
والعشرون : إرسال الطعام إلى
أهل
الصفحه ١١٣ :
البول (٣٥٢) إلى النبات والشجر ونحوهما ، ولا بُدّ
من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه ، وإلا لم
الصفحه ٢٣١ : اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمّه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنية واحدة