الصفحه ٢٢ : في الطهارات الثلاث كالمثال الثاني ، وكذا الاخلال بالغسل من الاعلى إلى الاسفل في غسل الوجه ـ على القول
الصفحه ١٧١ : القربة ، وإن كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصاً في المقصر الإِعادة.
[
٥٤٤ ] مسألة ٥ : إذا التفت إلى
الصفحه ١٢ : ، بل يجب الرجوع إلى الحي الأعلم في جواز البقاء وعدمه.
[
١٦ ] مسألة ١٦ : عمل الجاهل المقصر
الملتفت
الصفحه ١٣ : النظر في مرحلة تفريع الفروع على الاصول.
(١٩) ( اجود
استنباطاً ) : بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم
الصفحه ١٩ : البقاء إلى أن يتبين الحال.
[
٤٠ ] مسألة ٤٠ : إذا علم أنه كان في
عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم
الصفحه ٢٣٥ : القرشية (٨٤٠)
وخمسين في غيرها ، والقرشية من انتسب إلى نَضرْ ابن كِنانة ، ومن شك في كونها قرشية يلحقها حكم
الصفحه ٦٧ : ) ( صبياً اشكال
) : إلا اذا كان مميزاً قوي الادراك لها.
(١٥٨) ( يحكم عليه
بالنجاسة ) : في اطلاقه نظر
الصفحه ١٢٦ : .
(٤١٠) ( وكذلك
الكلام ) : فيه نظر ، فان المحرم في المغصوب انما هو التصرف فيه ولا يصدق على الاكل والشرب
الصفحه ١٢٧ : ، ومنه يظهر النظر فيما بعده.
(٤١٧) ( يحسب في
العرف استعمالاً لهما ) : إذا كان الاناء معداً لان تجمع فيه
الصفحه ١٤٠ : بالمقام في المسألة العشرين من فصل التخلي.
(٤٦٤) ( اذا كان
مضراً ) : في اطلاقه نظر أو منع.
الصفحه ٢٥٨ : خروج الوقت مطلقاً ، وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر
الصفحه ٢٨٥ : القيام بها بأحد الوجهين ويسقط حينئذٍ اعتبار اذنه ، ومما ذكر يظهر النظر في بعض ما ذكره قدس سره.
الصفحه ٢٨٦ : بالاستحباب ، وفي اشتراط صحة صلاة الغير حينئذٍ بالاستئذان منه نظر.
(١٠١١) ( للحاكم
الشرعي اجباره ) : من باب
الصفحه ٢٩٠ : نظر بل منع.
(١٠٢٩) ( بجميع
اقسامه ) : تقدم الكلام حولها في النجاسات.
(١٠٣٠) ( واطفال
المسلمين
الصفحه ٣٨٩ : الغبار ـ اذا عد تراباً دقيقاً بان كان له جرم في النظر العرفي ـ مبني على الاحتياط الاستحبابي ، نعم الشي