الصفحه ٢٣٠ : ٦ : الرطوبة المشتبهة
الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم
الصفحه ٢٥٤ : ، بخلاف وطئها في محل الخروج.
[
٧٥٣ ] مسألة ١٠ : لا فرق في وجوب
الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة
الصفحه ٢٩٧ : والمرأة.
__________________________________________________
(١٠٦١) ( بل تلفّ في
خرقة ) : وجوب اللف
الصفحه ١١ : محل نظر كما يعلم مما سيأتي في التعليق علىٰ المسألة (٦١).
(١١) ( عن الحي إلى الحي
) : بل يجوز فيما لم
الصفحه ٢٤٦ : النظر في قوله ( ومع فقد الشرطين ).
(٨٧٩) ( ترجع الى
أقاربها ) : وجوب الرجوع اليهن في المضطربة مبني على
الصفحه ١١٧ :
حيوان بهذا التفصيل
: في الإِبل إلى أربعين يوماً ، وفي البقر إلى ثلاثين ، وفي الغنم إلى عشرة أيام
الصفحه ٩٧ :
حصول العلم بوصول
الماء إلى جميع أجزائه ، وإن كان غير بعيد (٢٨٥)
إذا غلى الماء مقداراً من الزمان
الصفحه ٢٤٧ :
فترجع إلى التمييز ،
ومع عدمه إلى الروايات ، ولا ترجع إلى أقاربها (٨٨٢)
، والأحوط أن تختار السبع
الصفحه ٢٩٩ :
بالواجبات أو مع
المستحبات ، نعم في بعض الأخبار أن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أوصى إلى أمير
الصفحه ٢٨٩ :
[
٨٥٦ ] مسألة ٧ : إذا أوصى الميت في
تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي
الصفحه ٣٠٤ :
السابع
: ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون
ممن يجوز لهم النظر إليها.
الثامن
: تليين أصابعه برفق
الصفحه ٣٧١ : عرفياً ، فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضر ، وقد يقال إلى سبعة أيام ، وربما قيل ببقائه إلى آخر العمر
الصفحه ١٠ : .
[
٦ ] مسألة ٦ : في الضروريات لا
حاجة إلى التقليد (٥)
كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل
الصفحه ١٠٩ : النجاسات ، فإن الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيرها ذاتية ، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضاً.
[
٣٦٩
الصفحه ٣١٥ : رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : سمعت جبرائيل يقول : سمعت الله عز وجل يقول : لا إله إلا الله