الصفحه ٣٥٩ : الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلما نظر إليه »
، وفي خبر آخر : «
لم
الصفحه ١٠٦ : اليسير (*)
على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضر ، وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه
الصفحه ٢٠٩ : المخرج المعتاد أو غيره ، والمعتبر خروجه إلى خارج البدن ، فلو تحرك من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة ، وإن
الصفحه ٣٣٧ :
في الصلاة جعل وسط
الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما.
الثالث
: أن
الصفحه ٣٦١ : والقضاء فالأولى اختيار الأول.
[
١٠٣٣ ] مسألة ٣ : يستحب أن يقول حين
الاغتسال :
«
أشهد أن لا إله إلا
الصفحه ٣٧٢ : القرص مطلقاً.
السادس
: غسل المرأة إذا تطبيت لغير زوجها ، ففي
الخبر : « أيّما
امرأة تطيبت لغير زوجها لم
الصفحه ٢٥٣ :
وجدانياً أو كان
بالرجوع إلى التمييز او نحوه ، بل يحرم أيضاً (٩١٠)
في زمان الاستظهار إذا تحيضت وإذا
الصفحه ٣١٠ :
عارياً (١١٠٠).
[
٩١٣ ] مسألة ١٤ : لا يخرج الكفن عن
ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو
الصفحه ٣٣٦ : على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) للميت الثاني ، وبعد الخامسة تتم صلاة الأوّل ويأتي
للثاني بوظيفة
الصفحه ٦٠ : فاطلاق التبعية لمن كان معرضاً عنهم الى المسلمين أو في حالة الفحص والنظر محل نظر.
(١٣١) ( عن بصيرة
الصفحه ١٨٣ : أنها أيضاً كذلك كضم التبرد إلى القربة ، لكن الأحوط في الإبطال مثل الرياء (٦٣٢)
، لأن الفعل يصير محرماً
الصفحه ٦٢ : من الحرام (١٤٢) ، سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة ، سواء كان من زنا أو غيره كوط
الصفحه ١٤٧ :
وكذا إذا وضع عليه
كاغذ رقيق يرى الخط تحته ، وكذا المنطبع في المرآة ، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ
الصفحه ١٥٤ : .
العاشر
: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة
الاُولى وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس.
الحادي
عشر
الصفحه ٢٢٧ : (٨١١).
[
٦٨٢ ] مسألة ٢١ : ماء غسل المرأة من
الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه