البحث في العروة الوثقى
١٩/١ الصفحه ١١٧ : )
، فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف.
الرابع
عشر : نَزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات
المخصوصة في البئر
الصفحه ١١٨ : )
، ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر وإلا فالواقع على حاله ، وكذا المطهر السابق وهو الاستبرا
الصفحه ٩٠ : بوله.
السادس
: يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في
حال الاضطرار (٢٥٢).
فصل
في
المطهرات
وهي
الصفحه ١٠٥ : على طهارتها ، فتكون مُطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها (٣٢٣)
، وإذا شك في جَفافها لا تكون
الصفحه ٢٩ : ، والقليل ، وكل واحد منها (١)
مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث والخبث.
[
٧٣ ] مسألة ١ : الما
الصفحه ٩٤ : التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه ، بل والقِربة والمطهَرة وما أشبه ذلك (٢٧٣).
[
٣١٨ ] مسألة ١١ : لا
الصفحه ١١٦ :
الحيوان ، وعلى هذا
فلا وجه لعده من المطهرات ، وهذا الوجه قريب جداً (٣٦٧) ، ومما يترتب على الوجهين
الصفحه ٣٨ : اعتباره.
(٤٦) ( لا يطهر ) : اي
يثبت له حكم الماء القليل في المطهرية.
(٤٧) ( طهر ) : بشرط
بقاء التقاطر
الصفحه ٣٩ : بالمطهرية اذا لم يستقر عليه وعدّ عرفاً باقياً على نزوله الطبيعي من السماء من جهة عد الورق ممراً له ولو لاجل
الصفحه ٤١ : .
[
١٢٦ ] مسألة ٣ : لا فرق بين أنحاء
الاتصال في حصول التطهير ، فيطهر بمجرده وإن كان الكر المطهر مثلاً أعلى
الصفحه ٤٣ : ء المستعمل ]
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من
الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأما
الصفحه ٤٥ : يحكم بطهارته ولا بطهارة ملاقيه.
(٧٤) ( المتخلف في
الثوب ) : من الغسلة المطهّره وكذا فيما بعده.
الصفحه ٦٤ : ان يكون مراده قدس سره ما سيأتي في المسألة الخامسة في آخر فصل من المطهرات.
الصفحه ١٠٣ : نجساً قبل الاستعمال في التطهير ، فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر.
الثانيمن
المطهرات : الأرض ، وهي تطهر
الصفحه ١٠٧ : عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال (٣٣١)
تقدم نظيره في مطهرية الأرض.
[
٣٦٢ ] مسألة