الصفحه ١٦٨ :
كما ترى وإن لم
يطل السكوت الذي تتضرر به المرأة.
المسألة (
العاشرة )
إذا تزوج العبد
بمملوكة ثم
الصفحه ١٧١ : والذي يجوز أمره في مال
المرأة فيبتاع لها ويشتري » وفي مرسل الحسن بن (٢) على « الأخ الأكبر بمنزلة الأب
الصفحه ١٧٧ : الرحمن (٤) عنه عليهالسلام أيضا « تتزوج
المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها ، فإن شاءت جعلت وليا
الصفحه ١٧٨ :
وصحيح البزنطي (١) عن أبى الحسن عليهالسلام « في المرأة البكر إذنها صماتها ، والثيب أمرها إليها
الصفحه ١٩٣ :
عليه ، والاكتفاء
عنه بتعيين الشارع له ، وتحريم التبذير عليه.
وكيف كان ف لو
بادر المبذر الى
الصفحه ٢٠٠ : عقد النكاح لقوله عليهالسلام « لا يرد النكاح » الى آخره وغيره ، وقيل : إن لها الخيار
في أصل النكاح
الصفحه ٢٢٠ : الأول أقوى ، لأن جزء السبب الرضا ، والإجازة تتضمن الاخبار به ، فيكون
إقرارا في حقه ، والافتقار الى
الصفحه ٢٢٣ :
بتفاوت ذوات الأمثال تفاوتا فاحشا يدفعه ـ مضافا الى إقدامه على ذلك ـ إمكان دعوى
تنزيل الإطلاق على اللائقة
الصفحه ٢٣١ : به وبها ، للشبهة التي
بمنزلة الصحيح ، وألزم مهر مثل ها وأعيدت إلى السابق واستحقت عليه المسمى ، وعن
الصفحه ٢٤٦ : ـ الى أن قال ـ : قلت : فان كانت جاهلة بما صنعت ، قال :
فقال : أليس هي في دار الهجرة؟ قلت : بلى ، قال
الصفحه ٢٤٧ : حال السكر ، كما
هو واضح لا يحتاج إلى إطناب.
فتحصل من ذلك أن
وطء الشبهة ثلاثة أقسام : ( الأول ) الوط
الصفحه ٣٨١ : ثم خرج الى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق
، قال : يفرق بينه وبين التي تزوجها
الصفحه ٤٣١ : الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا ، فقال :
هذا إذا كان عالما ، فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد
الصفحه ٤٣٩ : فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟
قال : نعم ، وأمها وابنتها » خلافا للشيخين
الصفحه ٤٤٠ :
نكاحها ، قلت : كيف يعرف توبتها ، قال : يدعوها إلى ما كان عليه من الحرام ، فان
امتنعت فاستغفرت ربها عرف