الصفحه ١١٦ : بأس به بالنسبة الى
الثاني مع فرض عدم التمكن الذي يسقط به الوجوب ، أما الأول فقد ينافيه الاستدلال
من
الصفحه ١٥٢ :
الى تعطيل الحق بغير موجب ، كما هو واضح.
ولو اعترف أحدهما
قضي عليه بحكم العقد دون الآخر المنكر ، فان
الصفحه ٢٢٩ : نكاحهما.
وكيف كان ف يستحب
للمرأة أن تستأذن أباها في العقد بكرا كانت أو ثيبا وإن تأكد في الأولى ، بل قد
الصفحه ٢٦٠ :
اللثام في رد
الأصل بأنه كما أن الأصل عدم التكون سابقا الأصل عدم التكون لاحقا ، فالأصل
بالنسبة الى
الصفحه ٢٩٥ : .
وكذا يعتبر في
النشر الوصول إلى معدة الصبي الحي ، فلا اعتبار بغير المعدة ، ولا بالإيصال إلى
معدة الميت
الصفحه ٢٩٧ : ، بل في الكافي في تفسير قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا رضاع ـ إلى
آخره ـ أن الولد إذا شرب لبن
الصفحه ٣٤٧ : ء بالاثنتين والواحدة ولو
بالنسبة إلى النصف والربع ، بل يمكن حمل عبارة القائل بالواحدة في خصوص المقام على
إرادة
الصفحه ٣٥١ :
عن الصادق عليهالسلام : « الأم والبنت
سواء إذا لم يدخل بها ، يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن
الصفحه ٤١٨ :
خطب المرأة فدخل
بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا » وهو خبر واحد ضعيف مرسل ،
بل
الصفحه ٤٢١ :
الاختلاف بمجرد
التعبير.
وكيف كان فكلام
الفقهاء وأهل اللغة متفق على أن إفضاء المرأة شيء خاص ، لا
الصفحه ٤٣٦ :
أصلا ، ضرورة معلومية عدم الزوجين في آن واحد للمرأة ، كما أومأ إليه ثم في خبر
الجهالة (١) بالاعتداد ، بل
الصفحه ٥ : الالتقاء ، يقال : تناكح الجبلان
إذا التقيا ، وعن الفراء « إن نكح المرأة بالضم بضعها أي فرجها » وقيل : أصله
الصفحه ٤٤ : لي : ان الرجل إذا دنى من المرأة وجلس مجلسه حضر
الشيطان ، فان هو ذكر اسم الله تنحى الشيطان ، وإن فعل
الصفحه ١٠٧ : هذه
الآية ( نِساؤُكُمْ ) » إلى آخرها ، وعن
زرارة (٤) عن أبى جعفر عليهالسلام « في قول الله
الصفحه ١٦٤ : زوجيتها لم يلتفت الى دعواه عليها إلا مع البينة قال يونس (١) « سألته عن رجل
تزوج امرأة في بلد من البلدان