الصفحه ٤٦ : آداب الخلوة
بالمرأة أيضا خلع الزوج خفيها ، وغسل رجليها ، وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها
، ف في مرسل
الصفحه ١٦٧ : الالتفات الى الدعوى إلا مع البينة.
وعلى كل حال ففي
المسالك أيضا مما يتفرع على الخلاف الأول جواز العقد على
الصفحه ٣١٥ :
إلى الشهرة ، بل
ربما ادعي الإجماع عليه ، للمعتبرة المستفيضة كصحيح ابن مهزيار (١) قال : « سأل عيسى
الصفحه ٧٣ :
رضاعا أو مصاهرة
أو ملكا ما عدا العورة مع عدم تلذذ وريبة ، وكذا للمرأة أن تنظر إلى جسد زوجها
ظاهرا
الصفحه ٩٢ : عليهالسلام وأجلسه إلى جنبه
، فأقبل عليه طويلا ، ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن لأبي معاوية حاجة فلو
الصفحه ١١٢ : أشبه بالأصول التي هي الحجة ،
مضافا الى عدم وجوب أصل الوطء عليه قبل الأربعة ، وإلى المعتبرة المستفيضة
الصفحه ٢٤٥ : المحرم من النساء في غير المحصور بما يحل منهن ، والتعويل على إخبار
المرأة بعدم الزوج أو بانقضاء العدة أو
الصفحه ٢٥٢ :
من أن الفروج لا
تستباح بالاحتمال ، لكن لم لا يجوز أن يثبت به النسب مع ظن الاستحقاق ، نظرا إلى
الصفحه ٣٨٢ : : الرجل يتزوج
المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما ، هل يحل له أن يتزوج أختها من قبل
أن تنقضي
الصفحه ٤٤١ : الله عن المرأة الفاجرة يتزوجها
الرجل المسلم ، قال : نعم ، وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة
الصفحه ٣٧٨ :
الى فرج امرأة
وابنتها » وصحيح ابن مسلم (١) « من تزوج امرأة فنظر الى رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج
الصفحه ٣٨ : : الأولى في معرفة كون البكر ولودا الرجوع إلى نسائها من الأمهات والأخوات.
وينبغي أن تكون
عفيفة قال جابر
الصفحه ٤١ : المسالك
أنه يستحب لولي المرأة الخطبة أيضا ثم الجواب ، ولا بأس به ، نعم الظاهر الاجتزاء
بحمد الله والصلاة
الصفحه ٩٨ : عليهالسلام : ولا تبدؤوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام ، فإن
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : النسا
الصفحه ١١٥ : (١) : « الولد للفراش
» وغيره ، وإلى احتمال سبق المنى من غير شعور ، قال في مقطوعة ابن أبى عمير :
الماء ماء الرجل