الصفحه ٦٠ : ، وخصوصا إذا كان من الرجل ، للنهى عنه في
النصوص (٥) وفي بعضها (٦) « أنه يورث الخرس في الولد » الى غير ذلك
الصفحه ١٠٣ : أبى يعفور (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : لا بأس إذا رضيت
الصفحه ٣٤٦ :
في الشهادات ،
وإطلاق قول الباقر عليهالسلام في رواية ابن أبى
يعفور (١) : « تقبل شهادة المرأة
الصفحه ٤٤٤ :
منه توبة » وخبر
محمد (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « في قول الله عز وجل ( الزّانِي ) ـ إلى آخرها
الصفحه ٤٤٥ :
عن جعفر ، عن أبيه
عليهماالسلام « قرأت في كتاب علي عليهالسلام إن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل
الصفحه ٤٥٨ : الرضاع
٢٦٤
استحباب
استئذان المرأة أباها في العقد
٢٢٩
في
شروط الرضاع
الصفحه ١٧٦ :
الإجماع فضلا عن حكايته.
وصحيح الفضلاء أو
حسنهم (١) عن الباقر عليهالسلام « المرأة التي قد ملكت نفسها غير
الصفحه ٣٤٥ : الوجه في ذلك تحريم النظر وعسر الاطلاع وعدم
اعتياده ، والرضاع إن لم يكن أولى من بعضها فهو مثله ، وإلى
الصفحه ٣٧٩ : عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، كما عرفته سابقا ، وجواز النظر لا يستلزم جواز
اللمس ، والى ما فيها أيضا من
الصفحه ٤٥٧ : النبي صلى الله عليه وآله في النكاح
١١٩
إذا
عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها
١٦٤
الصفحه ٢٩١ :
الرضاع لعدم إرادته فهي رضعة ، وإن كان لا بينة الاعراض كالتنفس أو الالتفات إلى
ملاعب بضم الميم أو فتحها أو
الصفحه ١٠٦ :
وفي كشف الرموز
وكان فاضل منا شريف يذهب الى التحريم ، ويدعي أنه سمع ذلك مشافهة ممن قوله حجة ،
وهو
الصفحه ٣٠١ : يمكن القطع به من النص والفتوى كالقطع
منهما بأن المرأة مثلا لو أرضعت بلبن فحل واحد مأة حرم بعضهم على بعض
الصفحه ٣٦٤ : (٣) « في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن
يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابنه أن
الصفحه ٣٧١ : عليهالسلام جالسا ، فدخل عليه رجل ، فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما
أيتزوجها؟ قال : نعم وأمها وابنتها » وخبر