الصفحه ٩١ :
خبر آحاد ، بل لعل
ذلك أيضا هو مقتضى إجماع الشيخ في الخلاف ، قال فيه : « إذا ملكت المرأة فحلا أو
الصفحه ٣٥٨ : ، فمن فعله فنكاحه باطل » وخبر مالك بن
عطية (٥) عن الصادق عليهالسلام « لا تنكح المرأة على خالتها ، وتزوج
الصفحه ١١٣ : في ستة وجوه : في المرأة التي أيقنت أنها لا تلد ،
والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي
الصفحه ٤٣٠ : (١) وداود بن سرحان (٢) وفي خبر أديم (٣) بياع الهروي الذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم : « لا
تحل له أبدا
الصفحه ٧٥ :
المحصورة ، بأن
يكون له أم لا يعرفها في الناس فحكمها ما عرفت ، وإن رجع إلى غير ذلك بأن كانت
الامرأة
الصفحه ٣٠٢ : أمها » الى غير ذلك من النصوص الدالة على أن العبرة بلبن الفحل.
ولا ينافي ذلك قوله عليهالسلام في خبر
الصفحه ٣٩ : » وقال عليهالسلام أيضا (٣) : « إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها وكل إلى ذلك
فإذا تزوجها لدينها
الصفحه ٣٧ : سيد (١) البشر « إياكم
وخضراء الدمن ، قيل : يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال : المرأة الحسناء في منبت
الصفحه ٩٤ :
بل وكذا استقر على
عدم الفرق بين الخصي الحر أو المملوك بالنسبة الى غير سيدته ، أيضا ، ففي خبر عبد
الصفحه ١٠٥ : الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول ، فأنزل
الله عز وجل ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ
الصفحه ١٦٦ :
مسلمة إلى زوجها
الكافر المهر ، للحيلولة بينه وبينها بالإسلام ، وهو قائم هنا ، و ( على الثاني )
عدم
الصفحه ٢٥٠ :
نعي الرجل إلى
أهله أو أخبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد فإن الأول أحق
بها من
الصفحه ٣٣٦ : الكبيرة الصغيرة
حرمت الكبيرة عليهما وإن لم يكن بلبن أحدهما ، لصيرورتهما أم زوجة فعلا بالنسبة
إلى أحدهما
الصفحه ٣٧٠ : عليهالسلام عن رجل باشر امرأة وقبل ، غير أنه لم يفض إليها ، ثم تزوج
ابنتها ، فقال : إذا لم يكن أفضى إلى الأم
الصفحه ٤٢ : ، كما أن ثلث الشولة الأخير من برج القوس ـ إلى أن قال
ـ : فلا كراهة في منزلة الزبانا مطلقا ، وأما