الصفحه ١٠٢ : والامرأة إليه فلا يقين بالشغل بالنسبة إلى كل منهما ، فيجوز لكل منهما
النظر اليه بل ولمسه ، وهكذا الكلام في
الصفحه ٧٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : اللهم مشبع الجوعة ودافع الضيعة أشبع فاطمة بنت محمد ، قال جابر : فو الله
لنظرت الى الدم ينحدر من
الصفحه ٩٧ : ، فلا تكرار حينئذ ، كما توهم ، بل الظاهر عدم إرادة خصوص المملوكة
بالنسبة إلى مالكتها ، بل المراد
الصفحه ٣٣٧ :
أوقع العقد على هذا الحال ، أى حال الإقرار بالأختية مع التكذيب له من المرأة مثلا
فقد يحتمل في بادى النظر
الصفحه ٩٩ : للمرأة النظر إليه ، لأنه يساوي المبصر في
تناول النهي المستفاد من آية الغض وغيره ، وفي المرسل (٣) عن أم
الصفحه ١٠٤ : الله عليهالسلام أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة ،
فقال لي ورفع
الصفحه ٨٣ :
بناء على أن
المراد منه عدم حرمة النظر على من ليس بينه وبينها محرم ، وقال الرضا عليهالسلام في صحيح
الصفحه ٨٤ : محمد بن
إبراهيم والي مكة ، وهو زوج فاطمة بنت أبي عبد الله عليهالسلام ، وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت
الصفحه ١٦١ : عقد على الأولى قبل
العقد عليها وهي لا تعلم ، وإن كان هو مع أنه أخص من المدعى لا يخلو من نظر بل منع
الصفحه ٨٦ : عليهالسلام « سألته عن الرجل
يحل له أن ينظر الى شعر أخت امرأته؟ فقال : لا ، إلا أن تكون من القواعد ، قلت له
الصفحه ٢٢٤ : جديدة من المولى وإن كانت مساوية
للمعينة.
وكذا لو عين له
نوع النكاح فتخطى الى غيره ، ولو أطلق فلا إشكال
الصفحه ٢٦٣ : ينشر
حرمة بالنسبة اليه وإن نشر بالنسبة إلى الامرأة ، للحكم به بوطء صحيح بالنسبة
إليها بخلافه ، وحينئذ
الصفحه ٧٤ : بادئ النظر أن الحكم فيها
الحل ، تمسكا بأصل البراءة ، وقاعدة
« كل شيء يكون فيه حلال وحرام » (١) ولكن
الصفحه ٢٣٤ : مقتضى الأصلين ، وإن لم نقل بذلك أقرع أو يحكم بالخيار للمرأة أو يفسخ
الحاكم العقدين أو يجبرهما على الطلاق
الصفحه ١٢٢ : أمري إن شاء الله ، فأنزل الله عز وجل (
وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً ) الى آخره ، فأحل الله عز وجل هبة المرأة