الصفحه ٣٧٦ : خلاف ولا
إشكال في عدم نشر الحرمة بمثل نظر الوجه والكفين بغير شهوة ، بل الإجماع بقسميه
عليه ، مضافا إلى
الصفحه ٧٦ : : إنى مبتلى بالنظر الى الامرأة الجميلة فيعجبني النظر
إليها ، فقال : يا على لا بأس إذا عرف الله من نيتك
الصفحه ٣٧٤ : الأكثر ، للأصل السالم عن معارضة ما يدل على خلافه بعد
ظهوره في السابق ، فلاحظ وتأمل.
وأما النظر الى ما
الصفحه ١٤٩ : يدخلها الخيار ، ولأن فسخه باشتراط الخيار فيه يفضى الى ابتذال
المرأة وضررها ، ولهذا وجب بالطلاق قبل الدخول
الصفحه ٢٩٠ :
ظهور ذلك والمحكي عن الخلاف في أنهما قولان مستقلان ، وكأن ثانيهما نظر الى
الخبرين المزبورين ، فلا يكفي
الصفحه ٣٧٧ : للباطن للتداوي أو نحوه وإن
تلذذ.
فما عساه يظهر من
بعضهم من الميل الى النشر بالنظر الى الوجه والكفين
الصفحه ٢٠ : التزويج من حيث هو كذلك مطلوب
ومراد حتى يدل على مرجوحيته ، والحاصل أن النزاع في حكم التزويج بالنظر إلى تركه
الصفحه ١٣ : يفرق كان في سخط الله
ولعنته في الدنيا والآخرة ، وحرم الله عليه النظر إلى وجهه ».
بل عن داود
الظاهري
الصفحه ٢١٣ : الصبي ، كما هو واضح.
بقي الكلام في
جواز عقد الولي الصغيرة مثلا متعة إلى ساعة مثلا بكذا لإرادة حل النظر
الصفحه ٢٧٧ : العلامات ، فيحمل العموم على نفي التحريم بالنظر الى بعضها
، فلا ينافي التحريم ببعض آخر ، ولعله الأقوى ، وبه
الصفحه ٤٢٩ : تحريم النكاح المعزوم عليه ، فإنه لو كان جائزا لجاز العزم عليه قطعا ، إذ
لا حكم للعزم بالنظر إلى ذاته
الصفحه ٣٩٧ : يدعون الأول بناء على غلبة هذه الفائدة بالنظر الى غيرها ، وأن
المظنون إلحاق المحتمل بالأعم الأغلب ، أو
الصفحه ١٧ : ، كما يشعر به التعليل المستفاد من
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم « تسره إذا نظر إليها » الى آخره ، وحينئذ
الصفحه ٢٥٩ : قوة عدم جريان حكمه فيه أيضا في المصاهرات فضلا عن
غير النكاح ، بل قد يتوقف في جواز النظر بالنسبة الى من
الصفحه ٢٧٢ : أمكن أن
لا يكون نظر الشهيد الى ذلك ، بل للاكتفاء في النصوص