الصفحه ٣٤٩ : (٥) : « في رجل له جارية فوطأها ثم اشترى أمها أو بنتها قال :
لا تحل له أبدا » الى غير ذلك مما لا يعارضه الشواذ
الصفحه ٣٥٦ : نفسي وولدي » فإن الظاهر كون الداعي الى هذا الإجمال التقية
، وإن كان هو ظاهرا في إفادة التحريم ، ضرورة
الصفحه ٣٧٣ : يعللون به ، بل
قوله عليهالسلام في الخبر السابق : « ولقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة
فقلت له » إلى
الصفحه ٣٨٣ : من كل مهر الى من عين لها ،
وربما احتمل قسمة المجموع عليهما ، لعدم المرجح ، والقرعة ، والإيقاف حتى
الصفحه ٣٨٥ : الجمع به ، فهو حينئذ نكاح الأخت على الأخت ، بل ليس هو من
التعارض الذي يفزع فيه الى الترجيح ، كما هو واضح
الصفحه ٣٨٦ :
كون ذلك من القياس
، بل هو من انحصار فرد النهي به ، ولعله لذا نسبه المصنف إلى القيل مشعرا بالتردد
الصفحه ٣٨٧ : والفتوى على اعتبار الخروج عن الملك في حل
الثانية ، ولعل وجهه أنه لما وطأها بالملك صارت بحكم الزوجة إلى أن
الصفحه ٣٩٤ : ، قال : لا ، إلا أن يضطر
الى ذلك » ومرسل ابن بكير (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا ينبغي أن يتزوج
الصفحه ٣٩٨ : ليس غالبا في أفراده ، وإنما هو غالب في أفراد المحتاج إلى نكاحها أو
المريد له ، إلا أنه ليس موضوعا
الصفحه ٤٠٠ : قوله تعالى ( وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ ) لا قوله تعالى ( ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ) إلى آخرها ، وهو
كاف في ثبوت
الصفحه ٤٠٣ : العنت أعم من ذلك ،
وإطلاق الصبر على ترك النكاح مع خشية العنت نظرا إلى المشقة التي يؤول إليها الترك
معها
الصفحه ٤٠٤ : متكافئين ، لأن الفهم
يتسارع الى التخصيص عند جمع الدليلين وملاحظتهما من غير توقف ، ولأن تخصيص العموم
شائع
الصفحه ٤٠٩ : غيرها بقرض وعدمه ، حيث لا
يكون عنده وفاء » إلى غير ذلك مما ليس وظيفة الفقيه التعرض له في مثل الألفاظ
الصفحه ٤١١ : يدعى شهرته بين القدماء ، بل لعل الشق الأول منه
يرجع الى ذلك أيضا كما هو ظاهر كشف اللثام أو صريحه
الصفحه ٤١٦ : في المعلق ، كما هو واضح.
وعلى كل حال فـ (
إذا ) أثم و ( دخل بـ ) الزوجة ال صبية أي التي لم تبلغ