الصفحه ٢١٦ :
ميلة الى القول بمضمونها ، وليس ذلك إلا من آفة نعوذ بالله منها ، ولو أن مثل هذه
الأخبار تزلزل ما استقر
الصفحه ٢١٩ : أترثه؟ قال : نعم ، يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما
دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج
الصفحه ٢٢٢ : متجه إذ الجميع كما ترى غير خارج عن القياس
الممنوع ما لم يصل ذلك الى حد القطع بأولوية الحكم هنا من مورد
الصفحه ٢٢٨ : ، إله أن يفرق
بينهما؟ قال : للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما ، وإن شاء تركه على نكاحه » وسأل
علي بن
الصفحه ٢٣٣ : ذلك ، وبذلك كله ظهر لك الحكم في جميع صور المسألة من غير
حاجة الى ما أطنب فيه في المسالك من الإكثار في
الصفحه ٢٤٠ : عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم بقوله تعالى (٥) ( وَبَناتُكُمْ ) الى غير ذلك مما
يدل على المطلوب ، فمن
الصفحه ٢٥٣ : إلى الأول بعد
الاعتداد من الثاني ، واختص الثاني بالأولاد مع الشرائط ، ولو علما عدم جواز
التعويل على
الصفحه ٢٧٤ : حصول الإنبات والاشتداد بالرضعة فما فوقها الى العشر ، بل بانتفائهما
فيها ، كما ستعرفه. فمع ملاحظة الجمع
الصفحه ٢٨٨ : إليه ،
فلا ينافي ارتوائه حينئذ قبل الليلة بيسير على وجه لم يحتج الى الرضاع إلا بعد
انتصاف الليل مثلا
الصفحه ٢٩٨ : الحولين ، فان رضع بعضه في الحولين وبعضه خارج عن الحولين لم ينشر الحرمة ،
ولا فرق بين أن يكون مفتقرا الى
الصفحه ٣٠٠ : الجنيد حيث نشر الحرمة بعد الحولين ما لم يتخلل فطام ضعيف ، لسبق
الإجماع وتأخره » الى آخره ، ويمكن أن يريد
الصفحه ٣٠٤ : حتى جاءتهم الرواية عنك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فرجعوا
إلى قولك ، قال : فقال لي : وذلك
الصفحه ٣٢٤ : فيها ، لا ما ذكره السيد في رسالته ، فإنه شيء لا ينبغي نسبته إلى أصاغر
الطلبة فضلا عن العلماء.
نعم
الصفحه ٣٣٠ : ، وكأنه إلى ذلك أومأ أبو جعفر عليهالسلام فيما تسمعه من
خبر ابن مهزيار الآتي المشتمل على الفرق بين
الصفحه ٣٣٢ : صارت أما لمن كانت زوجته بل نسبه في المسالك
إلى ابن إدريس والمصنف في النافع وأكثر المتأخرين ، بل لم يحك