الصفحه ٤٤٨ : لا يبعد
وفاقا للفاضل وغيره تعدية الحكم إلى الجدات وإن علون وبنات الأولاد وإن نزلن دون
بنت الأخت ، هذا
الصفحه ٤ :
وحيث كان العمل في هذا المضمار يحتاج
إلى الاستعانة في المقابلة على النسخة المخطوطة والروايات على
الصفحه ٧ : بمعنى العقد على وجه لو
استعملوه في الوطء احتاجوا إلى قرينة نحو قرائن المجازات ، بل ستعرف فيما يأتي
إنشا
الصفحه ٣٤ : (١) ( وَأَنْكِحُوا
الْأَيامى ) الى آخره ، ولأن
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) « زوج فقيرا لم يقدر على خاتم حديد
الصفحه ٥٢ : إلى أن يعلم المزيل » وفيه أن الأصل مقطوع بما عرفت ، ولعل منه الأنفال
التي أباحوها عليهمالسلام لشيعتهم
الصفحه ٦٢ : الثلثاء فقضي بينكما ولد فإنه يرزق الشهادة
بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
الصفحه ١٢١ : « أحاديث آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم خلاف أحاديث
الناس » وكذا خبره الآخر (٣) عنه عليهالسلام أيضا من
الصفحه ١٢٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم خاصة ، أمر بذلك ففعل ، ولو اخترن أنفسهن لطلقهن ، وهو قول
الله عز وجل ( قُلْ لِأَزْواجِكَ ) » الى
الصفحه ١٢٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) : « إنا أهل بيت
لا تحل لنا الصدقة » مضافا الى ما في ذلك من الصيانة لمنصبه الشريف عن أوساخ
الصفحه ١٢٧ : الأئمة عليهمالسلام وإن كان فيه خلاف.
والسادس تحريم
خائنة الأعين قيل وهو الغمز بها أي الإيماء بها إلى
الصفحه ١٣١ :
إلى غيره ، ولذا جاز له الزيادة على الأربع وبلا مهر ، وبلفظ الهبة ، ولكن مع ذلك
قال المصنف وهو ضعيف
الصفحه ١٣٤ :
المنقطع ، كما هو معلوم ، ولما ذكروه من افتقاره إلى القرينة ، وهي عدم ذكر الأجل
، بل ظاهرهم أن الأجل جز
الصفحه ١٣٥ : الاحتمال عن الجميع ،
بل الأمر بعض أفراد الإنشاء ، فهو أولى بالنقل الى قصد الإنشاء ، والاقتصار على
المتيقن
الصفحه ١٣٦ : الاحتمال المزبور ، على أنه لم يذكر ذلك
من خواصه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مضافا إلى أن المعروف في ولي
الصفحه ١٤٤ : للأصل
، ولأن المعتبر قصد المكلف الى العقد والفرض عدمه ، والإجازة انما تثمر في الصحيح
في نفسه لا الباطل