الصفحه ٣٠٣ : الحرمة بين المتراضعين ، لا أصل الرضاع ، فإنه يحرم بالنسبة
إلى المرضعة ، وكل من الفحلين بالنسبة إلى لبنه
الصفحه ٣١٣ : ، ومثلهما في الرضاع حرام أيضا لا أم الأخ كي يحتاج الى
استثناء فرد من نظيره في الرضاع. وفي الثانية البنت
الصفحه ٣١٦ : في نسخة قديمة ، وحينئذ فيكون عدم معرفته الخلاف بالنسبة إلى التحريم الذي
نقله عن الشيخ وأتباعه ، لا
الصفحه ٣٢٩ : على العقد عليهما
دفعة قياس مع الفارق ، وستسمع الجواب عنه في آخر البحث ، مضافا الى منافاته
للمعتبرة
الصفحه ٣٣١ : الكبيرة لأنها هي التي فوتت عليه البضع. وقد عرفت البحث
في ذلك مفصلا في جميع الصور ، فلا يحتاج إلى الإعادة
الصفحه ٣٣٤ :
الحكم ـ إلى أن قال ـ : ولا يتوهم اختلاف الحكم من حيث إن الخارجة من الزوجية هنا
المرضعة ، وهناك الرضيعة
الصفحه ٣٥٢ : إن علق بالجملتين قوله تعالى : ( اللاّتِي ) الى آخره لزم
الفصل بين الصفة وموصوفها بأجنبيات ، وإن علق
الصفحه ٣٦٣ : أن تنسب الى فقيه.
وقد تبين بذلك كله
أن القول الثالث لا الأول الذي اختاره المصنف أصح الأقوال ، اللهم
الصفحه ٣٦٩ : المسألة » إلى آخره.
وعلى كل حال فيدل
عليه ـ مضافا إلى ما عرفت من الإجماع المحكي ـ ما رواه الكليني
الصفحه ٣٩٩ : قطعا بإجماع النحاة ، لسبقه الى الذهن ، وهذا القدر كاف
في اعتبار المفهوم المستفاد من فهم أهل العرف الذين
الصفحه ٤٠٨ : ».
قلت : لعل إيكال
صدق الاستطاعة طولا الى العرف أولى من التعرض لجزئياته التي لم تنضبط ، لاختلافها
مكانا
الصفحه ٤١٠ : ، وهو مع أنه غير معروف القائل واضح الضعف ، بل الإجماع بقسميه عليه ،
مضافا الى النصوص قال ابن بزيع
الصفحه ٤١٤ : على الترديد من الراوي ،
أو استحباب التأخير إلى العشر ، أو اختلاف النساء في تحمل الوطء.
ولا فرق في
الصفحه ٤١٥ :
إطلاق الخبرين ،
واشتراك علة المنع ، وعدم تحمل الصغيرة الوطء ، وإفضائه إلى الإفضاء ، وقبح وطء
ذات
الصفحه ٤٢٦ : أجده فيه ، بل قد حكى الإجماع عليه جماعة ،
والأصل فيه مضافا إلى ذلك صحيح الحلبي (١) عن أبى عبد الله