الصفحه ١٩٨ : سوق النصوص السابقة لبيان غير ذلك ، مضافا الى غلبة التزويج
بمهر المثل وكونه المعتاد ، فلا يبعد كون ذلك
الصفحه ٢٣٠ : عليهالسلام فيها وفي البكر ،
مضافا إلى إطلاق ما دل على الولاية المزبورة.
وكذا الكلام فيما
ذكره المصنف أيضا
الصفحه ٢٣٢ : الكبير أمر مع الدخول ، وإن كان
الكبير قد سبق بالعقد ودخل الذي عقد عليه الأخ الصغير بها فإنها ترد إلى
الصفحه ٢٥١ : قال : « من خاصي الأسد » الى
غير ذلك من النصوص الدالة على المطلوب باعتبار حكم الشبهة من الاعتداد وإثبات
الصفحه ٢٥٧ :
فلو زنى فانخلق من
مائه ولد على الجزم لم ينسب اليه شرعا على وجه يلحقه الأحكام ، وكذا بالنسبة الى
الصفحه ٢٦٥ : حينئذ عدم العبرة
بمن حملت امرأته من مائه السابق الى فرجها من دون دخول ثم ولدت ، ولكن فيه أنه
مناف لإطلاق
الصفحه ٢٦٦ : الآية (٢) والأخبار (٣) المنصرف الى غير
الشبهة ، لندرتها واختصاص الملحق لها بالنسب من الإجماع بغير محل
الصفحه ٢٧١ : ، سواء كان قليلا أو كثيرا ، بل يمكن تنزيله
على الحرمة بعد الفطام ، كل ذلك مضافا الى انقراض القائل
الصفحه ٢٧٥ : المحرم في كثير من النصوص بما أنبت اللحم مع الإشارة في بعضها إلى أن
التحريم بالعدد لكونه محصلا لذلك حتى
الصفحه ٢٧٩ : » لما قبلها ، بل وخبره الآخر (١) عنه عليهالسلام أيضا في حديث إلى
أن قال : « فما الذي يحرم من الرضاع
الصفحه ٢٨٣ : المتبرعة أو المستأجرة على عدد خاص وغيرهما محرم قطعا ، على أنه إن
كان قوله عليهالسلام : « قد رضع » الى آخره
الصفحه ٢٨٥ : لا يعتد
به ، وليس القول بما دون العشر ، لبطلانه ببطلان العشر قطعا ، وكأنه إشارة إلى
القول بالخمسة عشر
الصفحه ٢٨٧ : بعض
متأخري المتأخرين بالضم والتشديد أو بالكسر مع الإضافة إلى ضمير الارتضاع ، على أن
المراد الرضاع في
الصفحه ٢٨٩ : المعتبر في العدد فيه ، كما هو
واضح.
وأما التوالي
بالمعنى الذي ستعرفه فستعرف تحقيق الحال فيه ، ولعل إلى
الصفحه ٢٩٣ : القواعد الأول ، بل لعله ظاهر المصنف والمحكي من
عبارة المبسوط ، بل في كشف اللثام نسبته إلى إطلاق الأصحاب