الصفحه ٥٤ : عليهالسلام (١) « قلت هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالا؟ قال : نعم ما بين
طلوع الفجر الى طلوع
الصفحه ٥٨ : الأخرى توضأ » وعن
الرسالة الذهبية المنسوبة إلى الرضا عليهالسلام (٢) « الجماع بعد الجماع من غير فصل
الصفحه ٩٥ : العرفان قيل :
المراد بهم الشيوخ الذين سقطت شهوتهم ، وليس لهم حاجة الى النساء ، وهو مروي (٢) عن الكاظم
الصفحه ١١٠ : (١) مضافا الى ما
سمعت ( إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ ) الى آخره دال
أيضا ، بل وقوله تعالى
الصفحه ١٢٠ :
الزيادة على تسع؟ قيل : لا ، لأن الأصل استواء النبي والأمة في الحكم ، إلا أنه
ثبت جواز الزيادة إلى تسع
الصفحه ١٢٣ : (٢) ( إِنْ كُنْتُنَّ
تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها ) الى آخره ، قلت :
صريح الفاضل في القواعد ومحكي
الصفحه ١٢٥ :
بالنسبة إلى النفقة ، وبأنه قد لا توجد الباذلة نفسها بلا مهر ، وبأن من نكح أمة
غيره كان ولده رقيقا ومنصبه
الصفحه ١٢٨ : عليه
نزعها حتى يلقى عدوه ويقاتل ، وأن يمد عينيه الى ما متع الله به الناس ، وأبيح له
دخول مكة بغير إحرام
الصفحه ١٢٩ :
في أهل الكبائر من
أمته على العموم ، وجعله أول شافع ومشفع ، وسيد ولد آدم إلى يوم القيامة ، وأول من
الصفحه ١٤٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل تخصيصها بنص
الكتاب (١) يرشد الى عدمها في غيره ، بل قد يرشد الى العدم في غيرها
أيضا ولا
الصفحه ١٥١ : الى اشتراط الخيار في المهر ، ووجهه حينئذ
واضح ، ضرورة أن الشرط الصحيح لا يقتضي فساد العقد ، لكنه كما
الصفحه ١٥٨ : يحتمل كونه واحدا أو أزيد ، مضافا الى احتمال كونه غير قابل لنكاح المخاطب ،
بأن يكون ذكرا أو أنثى أو خنثى
الصفحه ١٦٠ : الأخت وفاقا للشهيد ، ضرورة
كونه منكرا بالنسبة إلى دعواها ، والبينة على زوجية أختها لا يقتضي العلم بكذبها
الصفحه ١٧٩ : رأسا ، ضرورة تحقق الظلم في الخبر
العاقل الكامل على ما يكرهه ، وهو يستغيث ولا يغاث ، بل ربما أدى ذلك إلى
الصفحه ١٨٧ : (٣) ( وَأَنْكِحُوا
الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ ) الى آخره الذي لا ينافيه ذكر الأيامى معهم الذين علم
اعتبار