الصفحه ٣٥٣ : ، لا بأس به إن
الله يقول : وربائبكم اللاتي في حجوركم ـ الى آخرها ـ ولكنه لو تزوج الابنة ثم
طلقها قبل أن
الصفحه ٣٦٠ :
فيه الذي أطلق في
النصوص جوازه ، بل لو سلم عدم التفات النصوص إلى الاذن وعدمها في هذه الصورة
الصفحه ٣٦١ :
بالنسبة الى ذلك ،
مع أنه موافق للعامة ، وقد عرفت أن النكاح العقد ، وأنه على تقدير اشتراكه يراد
منه
الصفحه ٣٨٩ : الإخراج عن الملك وإن اختلفا فيه بنية العود إلى الأولى وعدمه ، وأما
الثانية فالظاهر عدم اعتبار ذلك في حلها
الصفحه ٣٩٥ : » وقول الطبيب : « إذا خفت فساد الدم فعليك بالرمان ، وهيجان الصفراء فعليك
بالسكنجبين » الى غير ذلك مما
الصفحه ٣٩٦ : الجواز ، فلا يقتضي المنع.
وبأن قوله تعالى ( وَأَنْ
تَصْبِرُوا ) الى آخرها يدل على الجواز مع فقد الشرطين
الصفحه ٤١٢ : تعلم الحرة أن له امرأة أمة ، قال : إن شاءت الحرة أن
تقيم مع الأمة أقامت ، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها ، قال
الصفحه ٤٢٠ : ء وفيه بعد من وجه آخر.
والأولى صرف هذا
الكلام عن ظاهره ، وتنزيله على ما يرجع الى غيره من الأقوال ، وذلك
الصفحه ٤٣٧ : أشهر فصاعدا إلى أقصى
مدة الحمل منذ دخل بها وأقصى مدة الحمل من وطء الأول ، إذ هو من وطء الشبهة الملحق
الصفحه ٤٤٣ : المسيب أن الآية منسوخة بآية ( وَأَنْكِحُوا
الْأَيامى ) (١) إلى آخرها وإن كان فيه التخصيص أولى من النسخ
الصفحه ٩ : ) إلى آخره. الظاهر في أنه رد لما عسى أن يمنع من النكاح
ويزهد الناس فيه من خوف العيلة بأن الله الواسع
الصفحه ٢٢ : من الوحدة ، والإعانة على كثير من الطاعات والعبادات ، وإن لم تكن نفسه
تائقة إلى التزويج ، على أن الآية
الصفحه ٣٦ : عبد الله بن المغيرة (٤) عن أبى الحسن عليهالسلام « انه جاء رجل الى أبى عبد الله عليهالسلام ، فقال
الصفحه ٤٠ : قول أبي جعفر عليهالسلام (٣) : « إنما جعلت
البينة في النكاح من أجل المواريث » يرشد إلى عدم الشرط وأن
الصفحه ٤٩ :
الدعوة حتى لو وجهه الى خاص لم يبعد عدم الاستحباب أيضا ، بخلاف ما لو نادى وقال «
إنى أدعو جميع أهل الدار