الصفحه ٢٢٧ : تقيمي معه حتى يجد ، وإلا فاذهبي إلى الحاكم ليفسخ
النكاح ، وقيل : تتعلق برقبته ، لأن الوطء كالجناية
الصفحه ٢٤١ : فيستفاد
من الآية مضافا إلى ذلك أن مثلهن من الرجال يحرم على النساء فيحرم الأب وإن علا
على البنت والولد وإن
الصفحه ٢٤٢ : هو
مقتضى حكمهم بالتحريم هنا مطلقا ، وبالجملة لا يحتاج فساد دعوى كون المنشأ في
التحريم هنا الإعانة إلى
الصفحه ٢٥٤ :
كما ورد في
الأخبار (١) والتعريف الثاني يدخل فيه وطء الظان بعدم الاستحقاق وإن
استند الى سبب شرعي
الصفحه ٢٥٥ : في عدم مباشرة أهل الشرع والالتفات الى
ما يراد منه لم يتنبه إلى حرمة العمل له بهذا الظن ، فإنه لا ريب
الصفحه ٢٦٢ :
الأصول على وجه تفيد الإلحاق ، والمرسل (١) وخبر أبي العباس (٢) لا جابر لهما بالنسبة إلى الإلحاق بالأخير
الصفحه ٢٨٦ : ، وفي الخلاف إجماع الفرقة عليه ، وفي محكي التذكرة نسبته
الى علماء الإمامية ، وفي كشف اللثام الاتفاق عليه
الصفحه ٢٩٢ : ، والأصل وعموم أدلة الرضاع تقتضيه ، وتخصيصها باشتراط اتحاد
المرضعة يحتاج الى دليل صالح ، والرواية ليست حجة
الصفحه ٢٩٤ :
لما عرفته من ظهور
النص والفتوى بخلافه ، مضافا الى إطلاق الرضاع ، فتأمل جيدا.
وكيف كان فقد عرفت
الصفحه ٣١١ : الزوجة وهكذا.
وقد ظهر لك من ذلك
أن قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) : « يحرم من
الرضاع » الى آخره
الصفحه ٣١٤ :
كما أنه قد ظهر لك
الوجه في
المسألة (
الثانية )
وهي كل من ينسب
الى الفحل من الأولاد ولادة
الصفحه ٣١٩ : على التقية أو على عدم
اتحاد الفحل ، فإنه لم نعرف الداعي الى هذا الحمل.
وأغرب من ذلك دعوى
هؤلاء أن
الصفحه ٣٢١ : ».
وفيه أن ذلك من
القياس المنهي عنه ، ضرورة صدق تعريفه عليه ، إذ ليس هو إلا تعدية الحكم من الأصل
إلى الفرع
الصفحه ٣٤١ : أن يكون الشاهد
استند الى عقيدته التي اعتقدها باجتهاد أو تقليد المخالفة لما عند الحاكم إلا أن
يكون
الصفحه ٣٤٤ : الناصريات نسبته إلى أصحابنا مشعرا بالإجماع عليه ، بل
لم يعرف الخلاف فيه إلا من الشيخ في كتاب الرضاع من