الصفحه ٢٤ : المعاملات.
وبذلك كله يعلم
الجواب عن الاستدلال بالآية من غير حاجة إلى تخصيص محل النزاع ، ولا إلى التزام
الصفحه ٣٥ : فَضْلِهِ ) فقد عرفت عدم
منافاتها لذلك ، ضرورة كون الفرض الفقير المتمكن من النكاح بلا صداق ومن غير حاجة
إلى
الصفحه ٤٨ : وأقرب الى إجابة الدعاء ،
نعم لو لم يمكن تخصيصهم فليجمعهم مع غيرهم ، ولا يعتبر فيهم عدد مخصوص ، وفي
الصفحه ٥٠ : (١) : « إذا دعي أحدكم
إلى طعام فليجب ، فان كان مفطرا فليطعم ، وإن كان صائما فليصل » أي يحضر ويدعو
لأهل الدعوة
الصفحه ٥٣ : يرجع الى ورثة المالك
أيضا ، الى غير ذلك من الأحكام المعلوم خلافها فيما نحن فيه وفي نظائره ، من المال
الصفحه ٥٦ : » والتزويج
حقيقة في العقد ، فيمكن الحكم بكراهتهما معا لذلك أيضا وبعد طلوع الفجر إلى طلوع
الشمس للخبر السابق
الصفحه ٦١ : ولد في ذلك الوقت يكون أحول ، والشيطان
يفرح بالحول في الإنسان ـ إلى أن قال ـ : يا علي لا تجامع امرأتك
الصفحه ١١١ :
خلافه ، لاستصحاب
الطهارة ، على أن ذلك في الحقيقة أمر خارج عن أحكام الوطء ، فلا حاجة الى استثنائه
الصفحه ١١٤ : الموهون بمصير المعظم إلى خلافه ، بل عن نهايته ذلك أيضا
، كل ذلك مع ما قيل من أن ظاهر عبارته المحكية في
الصفحه ١٣٩ :
مقام القبول ،
وربما كان في النصوص سيما الخبر الأول إشارة الى ذلك ، والحاصل أنه لا ينكر قوة
القول
الصفحه ١٥٤ :
مدعيا منكرا ،
فيتحالفان حينئذ ، وينفسخ العقد إذا لم يكن الزوج مثلا قد أوكل أمر القصد الى
الآخر
الصفحه ١٨٣ :
تأمل إفراده ولاحظ
نظائره.
كل ذلك مضافا إلى
ما أطنب فيه في المسالك من المناقشة في جميع هذه النصوص
الصفحه ١٨٤ : ولو كرها إجماعا منا بقسميه ، مضافا إلى الخيانة ، وإلى قوله تعالى (١) ( فَلا
تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ
الصفحه ١٨٥ : الثاني.
ولو اختارت شخصا
والولي آخر وكل منهما كفو ففي المسالك « ففي تقديم مختاره نظرا إلى أن رأيه في
الصفحه ٢٠١ : نفسها بغير اذن المولى ، بل فيه الإجماع على ذلك ، بل فيه مضافا الى
ذلك دعوى تواتر الأخبار به ، بل من أنكر