الصفحه ١٩٢ :
تؤثر أثرا ، نعم
إن اضطر الى النكاح جاز للحاكم أو غيره ، بل وجب عليه أن يأذن له فيه دفعا لما
يلحقه
الصفحه ١٩٤ :
به ، ودعوى صحته
حينئذ بدونه كما ترى ، خصوصا في الجاهلية ، وكذا الرجوع الى مهر السنة في خصوص
المقام
الصفحه ٢٠٢ : بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه ، فقال عليهالسلام : ذلك الى مولاه
إن شاء فرق بينهما ـ الى أن
الصفحه ٢٤٤ : الاستناد الى الملك نفسه إنما يصح معها الوصف في السبب
الاختياري ، كالبيع دون القهري ، كالإرث الذي لا يجري
الصفحه ٢٤٩ : ذلك الى حكم حاكم أو شهادة شهود أو
إخبار مخبر ».
وقال في النافع :
« ولو تزوج امرأة لظنه خلوها فبانت
الصفحه ٢٥٨ : وأن جيلا من
هذا الخلق رغبوا عن علم بيوتات الأنبياء ، وأخذوا من حيث لم يؤمروا بأخذه ، فصاروا
الى ما قد
الصفحه ٢٨٤ : الاجتماع ، ولا
ينافيه خبر عمرو بن يزيد ، لإمكان ذلك فيه ، وإلغائه بالنسبة الى ذلك ليس بأولى من
إلغائه
الصفحه ٣٠٥ :
الأجنبيين منها ،
وربما يومئ الى ذلك ظهور الخبر في حرمة الأولاد النسبيين للفحل ، أو يحمل على
التقية
الصفحه ٣٠٦ : ، فيعلم أن المراد منه اشتراطه في الإخوة بالنسبة إلى المرتضعين الأجنبيين من
امرأة واحدة في سائر المراتب
الصفحه ٣٠٧ : بالوضاء من الظؤرة ، فان اللبن يعدى » الى غير
ذلك من النصوص المستفاد منها رجحان اختيار الزائد من الأوصاف
الصفحه ٣٩١ : المحكي من مبسوطة وابن إدريس ، بل نسبه في
المسالك الى أكثر المتأخرين الوجه أن الثانية تحرم على التقديرين
الصفحه ٤٠٥ : على التزويج ولو في الجملة وهو منصرف الى العموم ، لعدم الصارف له عنه ،
وإشعار معقد الإجماع على جواز
الصفحه ٣ :
الاشرف ـ ورغب أن
يكون تحقيقه على النمط الاول فقد عهد إلى بأن اشارك معه في إخراج بقية أجزاء
الكتاب
الصفحه ١٥ : : تزوجوا ،
فاني مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة ، حتى أن السقط يظل محبنطئا على باب الجنة » إلى
آخره. والكافي
الصفحه ٢١ : واللذة ونحوهما.
ولعله إلى هذا وما
يقرب منه يرجع ما أجيب عنه أيضا بأن مدحه عليهالسلام ليس على ترك